باب أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات 3112 - ( عن { ابن عباس العجلاني وامرأته ، فقال شداد بن الهاد : هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها قال : لا ، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام } . متفق عليه ) . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين
3113 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } . رواه : لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها . واحتج به من لم يحد المرأة بنكولها عن اللعان ) . ابن ماجه
[ ص: 124 ]