باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار    3120 - ( عن  عامر الشعبي  قال : { كان لشراحة  زوج غائب بالشام  وأنها حملت فجاء بها مولاها إلى أمير المؤمنين  علي بن أبي طالب  رضي الله  عنه  ، فقال : إن هذه زنت واعترفت فجلدها يوم الخميس مائة ، ورجمها يوم الجمعة ، وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ثم قال : إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمي الشاهد ، يشهد ثم يتبع شهادته حجره ، ولكنها أقرت فأنا أول من رماها ، فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم ، فكنت والله فيمن قتلها .   } رواه  أحمد    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					