باب تأخير الرجم عن الحبلى حتى تضع وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله   [ ص: 133 ] عن سليمان بن بريدة  عن أبيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من غامد  من الأزد  ، فقالت : يا رسول الله طهرني ، فقال : ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ، فقالت : أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك  ، قال : وما ذاك قالت إنها حبلى من الزنا ، قال : أنت ؟ قالت : نعم ، فقال لها : حتى تضعي ما في بطنك ، قال : فكفلها رجل من الأنصار  حتى وضعت ، قال : فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد وضعت الغامدية  ، فقال : إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار  فقال : إلي رضاعه يا نبي الله ، قال : فرجمها   } . رواه  مسلم  والدراقطني  ، وقال : هذا حديث صحيح ) . 
3126 - ( وعن  عمران بن حصين    { أن امرأة من جهينة  أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا ، فقالت : يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي ، فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها ، فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها ، فقال له  عمر    : نصلي عليها يا رسول الله وقد زنت ؟ قال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة  لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله ؟   } رواه الجماعة إلا  البخاري   وابن ماجه  ، وهو دليل على أن المحدود محترز تحفظ عورته من الكشف ) . 
3127 - ( وعن  علي  قال : { إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أجلدها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : أحسنت اتركها حتى تماثل   } . رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود  والترمذي  وصححه ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					