كتاب القطع في السرقة باب ما جاء في كم يقطع السارق ؟ [ ص: 148 ] عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم } . رواه الجماعة . وفي لفظ بعضهم : قيمته ثلاثة دراهم ) .
3141 - ( وعن عائشة قالت { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا } . رواه الجماعة إلا ابن ماجه .
وفي رواية { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا } ، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه .
وفي رواية قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار " رواه البخاري والنسائي وأبو داود ، وفي رواية : قال : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " . رواه البخاري .
وفي رواية قال : " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . رواه أحمد .
وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن " ، قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار . رواه النسائي ) .
3142 - ( وعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال { : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده } ، قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم . متفق عليه ، وليس لمسلم فيه زيادة قول الأعمش ) .


