كتاب حد شارب الخمر [ ص: 165 ] عن { أنس } ، قال : وفعله أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين فلما كان أبو بكر استشار الناس ، فقال عمر عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانين فأمر به . رواه عمر أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ) .
3162 - ( وعن { أنس } ، وجلد : أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين . متفق عليه ) . أبو بكر
3163 - ( وعن عقبة بن الحارث قال : { بالنعمان أو ابن النعمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه فكنت فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد } ) . جيء
3164 - ( وعن قال { السائب بن يزيد وصدرا من إمرة أبي بكر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ، حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين ، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين عمر } . رواهما : كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمرة أحمد ) . والبخاري
3165 - ( وعن قال { أبي هريرة : فمنا الضارب بيده ، والضارب بنعله ، والضارب بثوبه ، فلما انصرف قال بعض القوم : أخزاك الله . قال : لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان أبو هريرة } . رواه : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب ، فقال : اضربوه فقال أحمد والبخاري وأبو داود ) .
3166 - ( وعن حضين بن المنذر قال { أتي عثمان بن عفان بالوليد قد [ ص: 166 ] صلى الصبح ركعتين ، ثم قال : أزيدكم ، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ ، فقال : إنه لم يتقيأ حتى شربها ، فقال : يا عثمان قم فاجلده ، فقال علي : قم يا علي حسن فاجلده ، فقال : ول حارها من تولى قارها ، فكأنه وجد عليه ، فقال : يا الحسن قم فاجلده ، فجلده عبد الله بن جعفر يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ، ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وعلي أربعين وأبو بكر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وعمر } . رواه : شهدت ، وفيه من الفقه أن للوكيل أن يوكل وأن الشهادتين على شيئين إذا آل معناهما إلى شيء واحد جمعا جائزة كالشهادة على البيع والإقرار به ، أو على القتل والإقرار به ) . مسلم