باب ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه 3174 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { عبد الله بن عمرو } . قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه : ائتوني برجل قد شرب الخمر في الرابعة فلكم علي أن أقتله . رواه عبد الله ) . أحمد
3175 - وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { معاوية } . رواه الخمسة إلا : إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا الرابعة فاقتلوهم ، قال النسائي الترمذي : إنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد ، هكذا روى [ ص: 175 ] عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { جابر } : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه ، قال ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله
3176 - ( وعن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . رواه : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه ، فأتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ورفع القتل وكانت رخصة أبو داود وذكره الترمذي بمعناه ) .
3177 - ( وعن قال { أبي هريرة } . رواه الخمسة إلا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد في الرابعة فاضربوا عنقه الترمذي ، وزاد : قال أحمد الزهري { } ) . : فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة فخلى سبيله