باب ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم    3180 - ( عن  أبي بردة بن نيار    : أنه { سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى   } . رواه الجماعة إلا  النسائي    ) 
3181 - ( وعن  بهز بن حكيم  عن أبيه عن جده {   : أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه   } . رواه الخمسة إلا  ابن ماجه    ) . 
حديث  أبي بردة  مع كونه متفقا عليه قد تكلم في إسناده  ابن المنذر  والأصيلي  من جهة الاختلاف فيه . وقال  البيهقي    : قد أقام  عمرو بن الحارث  إسناده فلا يضره تقصير من قصر فيه . وقال الغزالي    : صححه بعض الأئمة ، وتعقبه الرافعي  في التذنيب فقال : أراد بقوله ( بعض الأئمة ) صاحب التقريب ، ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحته إلى فرد من الأئمة فقد صححه  البخاري   ومسلم    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					