باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة 3200 - ( عن جندب قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حد الساحر ضربة بالسيف } . رواه الترمذي والدارقطني ، وضعف الترمذي إسناده ، وقال : الصحيح عن جندب موقوف ) .
3201 - ( عن بجالة بن عبدة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتى كتاب عمر قبل موته بشهر ، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس وانهوهم عن الزمزمة ، فقتلنا ثلاث سواحر ، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله تعالى . رواه أحمد وأبو داود ، وللبخاري منه : التفريق [ ص: 209 ] بين ذوي المحارم ) .
3202 - ( وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة : أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت . رواه مالك في الموطإ عنه ) .
3203 - ( وعن ابن شهاب { أنه سئل : أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه ، وكان من أهل الكتاب . } أخرجه البخاري ) .


