باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة 3200 - ( عن جندب قال : { } . رواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حد الساحر ضربة بالسيف الترمذي ، وضعف والدارقطني الترمذي إسناده ، وقال : الصحيح عن جندب موقوف ) .
3201 - ( عن بجالة بن عبدة قال : كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم فأتى كتاب الأحنف بن قيس قبل موته بشهر ، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة ، وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من عمر المجوس وانهوهم عن الزمزمة ، فقتلنا ثلاث سواحر ، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله تعالى . رواه أحمد وأبو داود ، منه : التفريق [ ص: 209 ] بين ذوي المحارم ) . وللبخاري
3202 - ( وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة : أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت . رواه في الموطإ عنه ) . مالك
3203 - ( وعن ابن شهاب { أنه سئل : أعلى من سحر من أهل العهد قتل ؟ قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه ، وكان من أهل الكتاب . } أخرجه ) . البخاري