باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا    3318 - ( عن الصعب بن جثامة    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ، ثم قال : هم منهم   } . رواه الجماعة إلا  النسائي    . وزاد أبو داود  قال الزهري    : ثم { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان   } ) . 
3319 - ( وعن  ثور بن يزيد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف    } . أخرجه الترمذي  هكذا مرسلا ) . 
3320 - ( وعن  سلمة بن الأكوع  قال : { بيتنا هوازن  مع  أبي بكر الصديق  ، وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم   } . رواه  أحمد    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					