الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا 3318 - ( عن الصعب بن جثامة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ، ثم قال : هم منهم } . رواه الجماعة إلا النسائي . وزاد أبو داود قال الزهري : ثم { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان } ) .

                                                                                                                                            3319 - ( وعن ثور بن يزيد { أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف } . أخرجه الترمذي هكذا مرسلا ) .

                                                                                                                                            3320 - ( وعن سلمة بن الأكوع قال : { بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق ، وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم } . رواه أحمد ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الزيادة التي زادها أبو داود عن الزهري أخرجها الإسماعيلي من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني عن سفيان بلفظ : وكان الزهري إذا حدث بهذا الحديث قال : وأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان } وأخرجه أيضا ابن حبان مرسلا كأبي داود . قال في الفتح : وكأن الزهري أشار بذلك إلى نسخ حديث الصعب .

                                                                                                                                            وحديث ثور بن يزيد أخرجه أيضا أبو داود في المراسيل من طريق مكحول عنه . وأخرجه أيضا الواقدي في السيرة وزعم أن الذي أشار به سلمان الفارسي ، وقد أنكر ذلك يحيى بن أبي كثير ، وإنكاره ليس بقادح ، فإن من علم حجة على من لم يعلم .

                                                                                                                                            وحديث سلمة أخرجه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجه ، وهو طرف من الحديث الذي تقدم في باب ترتيب الصفوف . قوله : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ) السائل هو الصعب بن جثامة الراوي للحديث كما [ ص: 290 ] يدل على ذلك ما في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري بسنده عن الصعب قال : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين أنقتلهم معهم ؟ قال : نعم } . قوله : ( عن أهل الدار ) أي المنزل ، هكذا في البخاري وغيره . ووقع في بعض نسخ مسلم : " سئل عن الذراري قال عياض : الأول هو الصواب ووجه النووي الثاني . قوله : ( هم منهم ) أي في الحكم في تلك الحالة ، وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى المشركين إلا بوطء الذرية ، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم ، وسيأتي الخلاف في ذلك في الباب الذي بعد هذا ، وقد تقدمت الإشارة إليه .

                                                                                                                                            قوله : ( ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) استدل به من قال : إنه لا يجوز قتلهم مطلقا ، وسيأتي . قوله : ( بيتنا هوازن ) البيات هو الغارة بالليل .

                                                                                                                                            وفي الحديث دليل على أنه يجوز تبييت الكفار . قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا ، وكرهه بعضهم . قال أحمد وإسحاق : لا بأس أن يبيت العدو ليلا .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية