باب جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل ذراريهم تبعا 3318 - ( عن الصعب بن جثامة { } . رواه الجماعة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم ، ثم قال : هم منهم . وزاد النسائي أبو داود قال الزهري : ثم { } ) . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
3319 - ( وعن { ثور بن يزيد الطائف } . أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الترمذي هكذا مرسلا ) .
3320 - ( وعن قال : { سلمة بن الأكوع هوازن مع ، وكان أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق } . رواه بيتنا ) . أحمد