باب حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم 3396 - ( عن قال : { عمران بن الحصين الأنصار وأصيبت العضباء فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم ، فانفلتت ذات ليلة من الوثاق ، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا ، فتتركه حتى تنتهي إلى العضباء فلم ترغ ، قال : وهي ناقة منوقة ، وفي رواية : مدربة ، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ، ونذروا بها فأعجزتهم ، قال : ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فلما قدمت المدينة رآها الناس ، فقالوا : العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إنها نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك ، فقال : سبحان الله بئسما جزتها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد } رواه أسرت امرأة من أحمد ) . ومسلم
3397 - ( وعن : أنه ذهب فرس له ، فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبق عبد له فلحق بأرض ابن عمر الروم ، [ ص: 343 ] وظهر عليهم المسلمون فرده عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم . رواه خالد بن الوليد البخاري وأبو داود . وابن ماجه
وفي رواية : { أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون ، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لابن عمر ولم يقسم ابن عمر } . رواه أن غلاما أبو داود ) .