باب ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف بغير قسمة [ ص: 344 ] ( عن ابن عمر قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه . رواه البخاري ) .
3399 - ( وعن ابن عمر { أن جيشا غنموا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وعسلا ، فلم يؤخذ منهم الخمس } . رواه أبو داود ) .
3400 - ( وعن عبد الله بن المغفل قال : { أصبت جرابا من شحم يوم خيبر فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما } . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ) .
3401 - ( وعن ابن أبي أوفى قال : أصبنا طعاما يوم خيبر ، وكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق ) .
3402 - ( وعن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا مملوءة منه . رواهما أبو داود ) .


