باب النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة الحرب 3405 - ( عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم رويفع بن ثابت حنين : { } رواه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبتاع مغنما حتى يقسم ، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ، ولا أن يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه أحمد وأبو داود ) .
3406 - ( وعن قال : { ابن مسعود أبي جهل يوم بدر وهو صريع وهو يذب الناس عنه بسيف له ، فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل ، فأصبت يده فندر سيفه ، فأخذته فضربته حتى قتلته ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فنفلني بسلبه } . رواه انتهيت إلى ) . أحمد