[ ص: 41 ] القول في تأويل قوله (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة
قال
أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن كان
nindex.php?page=treesubj&link=9344_23618_9314القتيل الذي قتله المؤمن خطأ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92من قوم بينكم أيها المؤمنون nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وبينهم ميثاق أي : عهد وذمة ، وليسوا أهل حرب لكم
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فدية مسلمة إلى أهله يقول : فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله ، يتحملها عاقلته
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله .
ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق ، أهو مؤمن أو كافر؟
فقال بعضهم : هو كافر ، إلا أنه لزمت قاتله ديته ، لأن له ولقومه عهدا ، فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين ، وأنها مال من أموالهم ، ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم .
ذكر من قال ذلك :
10116 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية ، عن علي ، عن
ابن عباس : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، يقول : إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل ، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين .
10117 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
أيوب قال : سمعت
الزهري يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=9344دية الذمي دية المسلم . قال : وكان يتأول :
[ ص: 42 ] "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " .
10118 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
عبد الله بن إدريس ، عن
عيسى بن أبي المغيرة ، عن
الشعبي في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " ، قال : من أهل العهد ، وليس بمؤمن .
10119 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
ابن مهدي ، عن
هشيم ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، وليس بمؤمن .
10120 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
يزيد قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " ، بقتله ، أي : بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " الآية ، 75
10121 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " ، يقول : فأدوا إليهم الدية بالميثاق . قال : وأهل الذمة يدخلون في هذا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
وقال آخرون : بل هو مؤمن ، فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين ، لأنهم أهل ذمة .
ذكر من قال ذلك :
10122 - حدثني
ابن حميد قال : حدثنا
جرير ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " ، قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد ، فتكون ديته لقومه ، وميراثه للمسلمين ، ويعقل عنه قومه ، ولهم ديته .
[ ص: 43 ]
10123 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
سويد قال : أخبرنا
ابن المبارك ، عن
هشيم ، عن
أبي إسحاق الكوفي ، عن
جابر بن زيد في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : وهو مؤمن .
10124 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
ابن مهدي ، عن
حماد بن سلمة ، عن
يونس ، عن
الحسن في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : كلهم مؤمن .
قال
أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية ، قول من قال : عنى بذلك المقتول من أهل العهد . لأن الله أبهم ذلك فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ولم يقل : "وهو مؤمن" ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وعنى المقتول منهم وهو مؤمن . فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل ، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك .
فإن ظن ظان أن في قوله تبارك وتعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فدية مسلمة إلى أهله" دليلا على أنه من أهل الإيمان ، لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن ، فقد ظن خطأ . وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء ، لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء . فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء ، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك ، فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث ، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق من أهل الإيمان ، لأن
nindex.php?page=treesubj&link=9340دية المؤمنة لا خلاف
[ ص: 44 ] بين الجميع إلا من لا يعد خلافا أنها على النصف من دية المؤمن ، وذلك غير مخرجها من أن تكون دية . فكذلك حكم ديات أهل الذمة ، لو كانت مقصرة عن ديات أهل الإيمان ، لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات . فكيف والأمر في ذلك بخلافه ، ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟
وأما "الميثاق" فإنه العهد والذمة . وقد بينا في غير هذا الموضع أن ذلك كذلك ، والأصل الذي منه أخذ ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .
ذكر من قال ذلك :
10125 - حدثني
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن مفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، يقول : عهد .
10126 - حدثنا
الحسن بن يحيى قال : أخبرنا
عبد الرزاق قال : أخبرنا
معمر ، عن
الزهري في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : هو المعاهدة .
10127 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
أبو غسان قال ، حدثنا
إسرائيل ، عن
سماك ، عن
عكرمة ، عن
ابن عباس : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، عهد .
10128 - حدثنا
ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن
إسرائيل عن
سماك عن
عكرمة مثله .
فإن قال قائل : وما
nindex.php?page=treesubj&link=9313صفة الخطأ الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة؟
[ ص: 45 ]
قيل : هو ما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي في ذلك ، وذلك ما : -
10129 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا
سفيان ، عن
المغيرة ، عن
إبراهيم قال : "الخطأ" ، أن يريد الشيء فيصيب غيره .
10130 - حدثنا
أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا : حدثنا
هشيم ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : "الخطأ" ، أن يرمي الشيء فيصيب إنسانا وهو لا يريده ، فهو خطأ ، وهو على العاقلة .
فإن قال : فما
nindex.php?page=treesubj&link=9337الدية الواجبة في ذلك؟
قيل : أما في قتل المؤمن ، فمائة من الإبل ، إن كان من أهل الإبل ، على عاقلة قاتله . لا خلاف بين الجميع في ذلك ، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم . فمنهم من يقول : هي أرباع : خمس وعشرون منها حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون .
ذكر من قال ذلك .
10131 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
منصور ، عن
إبراهيم ، عن
علي رضي الله عنه في الخطأ شبه العمد : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها . وفي الخطأ : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون .
[ ص: 46 ]
10132 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
فراس والشيباني ، عن
الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب بمثله .
10133 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، عن
علي رضي الله عنه بنحوه .
10134 - حدثني
واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا
ابن فضيل ، عن
أشعث بن سوار ، عن
الشعبي ، عن
علي رضي الله عنه أنه قال في قتل الخطأ : الدية مائة أرباعا ، ثم ذكر مثله .
وقال آخرون : هي أخماس : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض .
ذكر من قال ذلك :
10135 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار قال : حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
أبي مجلز ، عن
أبي عبيدة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : في الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض .
10136 - حدثني
واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا
ابن فضيل ، عن
أشعث ، عن عامر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود في قتل الخطأ : مائة من الإبل أخماسا :
[ ص: 47 ] خمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو مخاض .
10137 - حدثنا
مجاهد بن موسى قال : حدثنا
يزيد قال : أخبرنا
سليمان التيمي ، عن
أبي مجلز ، عن
أبي عبيدة ، عن
عبد الله قال : الدية أخماس ، دية الخطأ : خمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس حقاق ، وخمس جذاع ، وخمس بنو مخاض .
واعتل قائلو هذه المقالة بحديث :
10138 - حدثنا به
أبو هشام الرفاعي ، قال : حدثنا
يحيى بن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=11994وأبو خالد الأحمر ، عن
حجاج ، عن
زيد بن جبير ، عن
الخشف بن مالك ، nindex.php?page=hadith&LINKID=811407عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسا قال :
أبو هشام ، قال
ابن أبي زائدة : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون بني مخاض .
[ ص: 48 ]
10139 - حدثنا
أبو هشام قال : حدثنا
يحيى ، عن أبيه ، عن
أبي إسحاق ، عن
علقمة ، عن
عبد الله : أنه قضى بذلك .
وقال آخرون : هي أرباع ، غير أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور .
ذكر من قال ذلك :
10140 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13853محمد بن بكر قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
عبد ربه ، عن
أبي عياض ، عن
عثمان nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالا في الخطأ شبه العمد : أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات مخاض ، وفي الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور .
10141 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
سعيد ، عن
[ ص: 49 ] قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : في دية الخطأ : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور .
10142 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
أبو عثمة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15991سعيد بن بشير ، عن
قتادة ، عن
عبد ربه ، عن
أبي عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه . قال : وحدثنا
سعيد ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، مثله .
قال
أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل : مائة من الإبل .
ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها ، وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها ، وأنه لا يجاوز بها في الذي وجبت له عن أعلاها . وإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا ، فالواجب أن يكون مجزيا من لزمته دية قتل خطأ ، أي هذه الأسنان التي
[ ص: 50 ] اختلف المختلفون فيها ، أداها إلى من وجبت له . لأن الله تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به ولا يقصر عنه ، ولا رسوله ، إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه ، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة ، وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين .
وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب ، فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار . وعليه علماء الأمصار .
وقال بعضهم : ذلك تقويم من
عمر رحمة الله عليه ، للإبل على أهل الذهب في عصره . والواجب أن
nindex.php?page=treesubj&link=9336يقوم في كل زمان قيمتها ، إذا عدم الإبل عاقلة القاتل ، واعتلوا بما : -
10143 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
أيوب بن موسى ، عن
مكحول قال : كانت الدية ترتفع وتنخفض ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثمانمائة دينار ، فخشي
عمر من بعد ، فجعلها اثني عشر ألف درهم ، وألف دينار .
وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبا ألف دينار ، فقالوا : ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله ، كما فرض الإبل على أهل الإبل . قالوا : وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان ، إلا من شذ عنهم ، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها ، أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب وجوب الإبل على أهل الإبل ، لأنها لو كانت قيمة لمائة من الإبل ، لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل .
[ ص: 51 ]
وهذا القول هو الحق في ذلك ، لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه .
وأما من الورق على أهل الورق عندنا ، فاثنا عشر ألف درهم ، وقد بينا العلل في ذلك في كتابنا ( كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام ) .
وقال آخرون : إنما على أهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=9344دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق ، فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها .
فقال بعضهم : ديته ودية الحر المسلم سواء .
ذكر من قال ذلك :
10144 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
بشر بن السري ، عن
إبراهيم بن سعد ، عن
الزهري : أن
أبا بكر وعثمان رضوان الله عليهما ، كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني ، إذا كانا معاهدين ، كدية المسلم .
10145 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
إسحاق قال : حدثنا
بشر بن السري ، عن
الدستوائي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
الحكم بن عيينة : أن
ابن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب ، إذا كانوا أهل ذمة ، كدية المسلمين .
10146 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
محمد بن جعفر قال : حدثنا
شعبة ، عن
حماد قال : سألني
عبد الحميد عن
nindex.php?page=treesubj&link=9344دية أهل الكتاب ، فأخبرته أن
إبراهيم قال : إن ديتهم وديتنا سواء .
10147 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
أبو الوليد قال : حدثنا
حماد ، عن
إبراهيم وداود ، عن
الشعبي أنهما قالا
nindex.php?page=treesubj&link=9345_9344دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم .
[ ص: 52 ]
10148 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم ، عن
مغيرة ، عن
إبراهيم قال : كان يقال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم ، إذا كانت له ذمة .
10149 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية قال : حدثنا
ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء أنهما قالا : دية المعاهد دية المسلم .
10150 - حدثنا
سوار بن عبد الله قال : حدثنا
بشر بن المفضل قال : حدثنا
المسعودي ، عن
حماد ، عن
إبراهيم أنه قال : دية المسلم والمعاهد سواء .
10151 - حدثني
يعقوب قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، عن
أيوب قال : سمعت
الزهري يقول : دية الذمي دية المسلم .
10152 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
ابن أبي زائدة ، عن
أشعث ، عن
عامر قال : دية الذمي مثل دية المسلم .
10153 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن
أبي معشر ، عن
إبراهيم مثله .
10154 - حدثني
أبو السائب قال : حدثنا
أبو معاوية ، عن
الأعمش ، عن
إبراهيم مثله .
10155 - حدثنا
عبد الحميد بن بيان قال : أخبرنا
محمد بن يزيد ، عن
إسماعيل ، عن
عامر وبلغه أن
الحسن كان يقول : "دية المجوسي ثمانمائة ، ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف" ، فقال : ديتهم واحدة .
10156 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، [ ص: 53 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم ، عن
الشعبي قال : دية المعاهد والمسلم في كفارتهما سواء .
10157 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
منصور ، عن
إبراهيم قال : دية المعاهد والمسلم سواء .
وقال آخرون : بل ديته على النصف من دية المسلم .
ذكر من قال ذلك :
10158 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابن المثنى قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
داود ، عن
عمرو بن شعيب في
nindex.php?page=treesubj&link=9344دية اليهودي والنصراني ، قال : جعلها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصف دية المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة . فقلت
لعمرو بن شعيب : إن
الحسن يقول : "أربعة آلاف"! قال : كان ذلك قبل الغلمة وقال : إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد .
10159 - حدثنا
أبو كريب قال : حدثنا
عبد الله الأشجعي ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن
عمر بن عبد العزيز قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم .
وقال آخرون : بل ديته على الثلث من دية المسلم .
ذكر من قال ذلك :
10160 - حدثني
واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا
ابن فضيل ، عن
مطرف ، عن
أبي عثمان قال : وكان قاضيا
لأهل مرو قال : جعل
عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف .
10161 - حدثنا
عمار بن خالد الواسطي قال : حدثنا
يحيى بن سعيد [ ص: 54 ] ، عن
الأعمش ، عن
ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال
عمر : دية النصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة .
10162 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا
عبد الصمد قال : حدثنا
شعبة عن
ثابت قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول : قال
عمر : دية أهل الكتاب أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة .
10163 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
عبد الرحمن قال : حدثنا
سفيان ، عن
ثابت ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : فذكر مثله .
10164 - حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
ابن أبي عدي ، عن
سعيد ، عن
قتادة ، عن
أبي المليح : أن رجلا من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله ، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأغرمه ديته أربعة آلاف .
10165 - وبه عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : قال
عمر : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف .
10166 - حدثني
يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا
هشيم قال : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
عمر مثله .
10167 - قال حدثنا
هشيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
عطاء ، عن
عمر مثله .
10168 - قال حدثنا
هشيم قال : أخبرنا
يحيى بن سعيد ، عن
سليمان بن يسار أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة .
10169 - حدثنا
سوار بن عبد الله قال : حدثنا
خالد بن الحارث قال : حدثنا
عبد الملك ، عن
عطاء مثله .
10170 - حدثت عن
الحسين بن الفرج قال : سمعت
أبا معاذ قال : حدثنا
عبيد قال : سمعت
الضحاك في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ، الصيام لمن لا يجد رقبة ، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء .
[ ص: 41 ] الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=9344_23618_9314الْقَتِيلُ الَّذِي قَتَلَهُ الْمُؤْمِنُ خَطَأً nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَيْ : عَهْدٌ وَذِمَّةٌ ، وَلَيْسُوا أَهْلَ حَرْبٍ لَكُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ يَقُولُ : فَعَلَى قَاتِلِهِ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ، يَتَحَمَّلُهَا عَاقِلَتُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ كَفَّارَةً لِقَتْلِهِ .
ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي صِفَةِ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي هُوَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، أَهُوَ مُؤْمِنٌ أَوْ كَافِرٌ؟
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ كَافِرٌ ، إِلَّا أَنَّهُ لَزِمَتْ قَاتِلَهُ دِيَتُهُ ، لِأَنَّ لَهُ وَلِقَوْمِهِ عَهْدًا ، فَوَاجِبٌ أَدَاءُ دِيَتِهِ إِلَى قَوْمِهِ لِلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّهَا مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِينَ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ طِيبِ أَنْفُسِهِمْ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10116 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ " ، يَقُولُ : إِذَا كَانَ كَافِرًا فِي ذِمَّتِكُمْ فَقُتِلَ ، فَعَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةُ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ .
10117 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ
أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ
الزُّهْرِيَّ يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=9344دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ . قَالَ : وَكَانَ يَتَأَوَّلُ :
[ ص: 42 ] "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ " .
10118 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ
عِيسَى بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ " ، قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ .
10119 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ
هُشَيْمٍ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ " ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ .
10120 - حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " ، بِقَتْلِهِ ، أَيْ : بِالَّذِي أَصَابَ مِنْ أَهْلِ ذِمَّتِهِ وَعَهْدِهِ "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ " الْآيَةَ ، 75
10121 - حَدَّثَنِي
يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ
ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ " ، يَقُولُ : فَأَدُّوا إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ بِالْمِيثَاقِ . قَالَ : وَأَهْلُ الذِّمَّةِ يَدْخُلُونَ فِي هَذَا
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هُوَ مُؤْمِنٌ ، فَعَلَى قَاتِلِهِ دِيَةٌ يُؤَدِّيهَا إِلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ ذِمَّةٍ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10122 - حَدَّثَنِي
ابْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ " ، قَالَ : هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ لَهُمْ عَقْدٌ ، فَتَكُونُ دِيَتُهُ لِقَوْمِهِ ، وَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَعْقِلُ عَنْهُ قَوْمُهُ ، وَلَهُمْ دِيَتُهُ .
[ ص: 43 ]
10123 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
سُوَيْدٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
هُشَيْمٍ ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ
جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ " ، قَالَ : وَهُوَ مُؤْمِنٌ .
10124 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ
حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ
يُونُسَ ، عَنِ
الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ " ، قَالَ : كُلُّهُمْ مُؤْمِنٌ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِتَأْوِيلِ الْآيَةِ ، قَوْلُ مَنْ قَالَ : عَنَى بِذَلِكَ الْمَقْتُولَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ . لِأَنَّ اللَّهَ أَبْهَمَ ذَلِكَ فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ يَقُلْ : "وَهُوَ مُؤْمِنٌ" ، كَمَا قَالَ فِي الْقَتِيلِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ وَعَنَى الْمَقْتُولَ مِنْهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ . فَكَانَ فِي تَرْكِهِ وَصْفَهُ بِالْإِيمَانِ الَّذِي وَصَفَ بِهِ الْقَتِيلَيْنِ الْمَاضِي ذِكْرُهُمَا قَبْلُ ، الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ عَلَى صِحَّةِ مَا قُلْنَا فِي ذَلِكَ .
فَإِنْ ظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ" دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، لِأَنَّ الدِّيَةَ عِنْدَهُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ ، فَقَدْ ظَنَّ خَطَأً . وَذَلِكَ أَنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ سَوَاءٌ ، لِإِجْمَاعِ جَمِيعِهِمْ عَلَى أَنَّ دِيَاتِ عَبِيدِهِمُ الْكُفَّارِ وَعَبِيدِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ سَوَاءٌ . فَكَذَلِكَ حُكْمُ دِيَاتِ أَحْرَارِهِمْ سَوَاءٌ ، مَعَ أَنَّ دِيَاتِهِمْ لَوْ كَانَتْ عَلَى مَا قَالَ مَنْ خَالَفَنَا فِي ذَلِكَ ، فَجَعَلَهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَاتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ أَوْ عَلَى الثُّلُثِ ، لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَعْنِيَّ بِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=9340دِيَةَ الْمُؤْمِنَةِ لَا خِلَافَ
[ ص: 44 ] بَيْنَ الْجَمِيعِ إِلَّا مَنْ لَا يُعَدُّ خِلَافًا أَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ ، وَذَلِكَ غَيْرُ مُخْرِجِهَا مِنْ أَنْ تَكُونَ دِيَةً . فَكَذَلِكَ حُكْمُ دِيَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، لَوْ كَانَتْ مُقَصِّرَةً عَنْ دِيَاتِ أَهْلِ الْإِيمَانِ ، لَمْ يُخْرِجْهَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ تَكُونَ دِيَاتٍ . فَكَيْفَ وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِهِ ، وَدِيَاتُهُمْ وَدِيَاتُ الْمُؤْمِنِينَ سَوَاءٌ؟
وَأَمَّا "الْمِيثَاقُ" فَإِنَّهُ الْعَهْدُ وَالذِّمَّةُ . وَقَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَالْأَصْلَ الَّذِي مِنْهُ أُخِذَ ، بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10125 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَسْبَاطٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ " ، يَقُولُ : عَهْدٌ .
10126 - حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ " ، قَالَ : هُوَ الْمُعَاهَدَةُ .
10127 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو غَسَّانَ قَالَ ، حَدَّثَنَا
إِسْرَائِيلُ ، عَنْ
سِمَاكٍ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ " ، عَهْدٌ .
10128 - حَدَّثَنَا
ابْنُ وَكِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
إِسْرَائِيلَ عَنْ
سِمَاكٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : وَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=9313صِفَةُ الْخَطَأِ الَّذِي إِذَا قَتَلَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ أَوِ الْمُعَاهِدَ لَزِمَتْهُ دِيَتُهُ وَالْكَفَّارَةُ؟
[ ص: 45 ]
قِيلَ : هُوَ مَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ فِي ذَلِكَ ، وَذَلِكَ مَا : -
10129 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنِ
الْمُغِيرَةِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ : "الْخَطَأُ" ، أَنْ يُرِيدَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ غَيْرَهُ .
10130 - حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا : حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ : "الْخَطَأُ" ، أَنْ يَرْمِيَ الشَّيْءَ فَيُصِيبَ إِنْسَانًا وَهُوَ لَا يُرِيدُهُ ، فَهُوَ خَطَأٌ ، وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
فَإِنْ قَالَ : فَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=9337الدِّيَةُ الْوَاجِبَةُ فِي ذَلِكَ؟
قِيلَ : أَمَّا فِي قَتْلِ الْمُؤْمِنِ ، فَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْإِبِلِ ، عَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهِ . لَا خِلَافَ بَيْنَ الْجَمِيعِ فِي ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي مَبْلَغِ أَسْنَانِهَا اخْتِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ . فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : هِيَ أَرْبَاعٌ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ مِنْهَا حِقَّةٌ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ .
10131 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا . وَفِيَ الْخَطَأِ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ .
[ ص: 46 ]
10132 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
فِرَاسٍ وَالشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِمِثْلِهِ .
10133 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَحْوِهِ .
10134 - حَدَّثَنِي
وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ
أَشْعَثَ بْنِ سِوَارٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ ، عَنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ : الدِّيَةُ مِائَةٌ أَرْبَاعًا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ أَخْمَاسٌ : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10135 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15573مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ
أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ
أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : فِي الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ .
10136 - حَدَّثَنِي
وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ
أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا :
[ ص: 47 ] خُمْسٌ جِذَاعٌ ، وَخُمْسٌ حِقَاقٌ ، وَخُمْسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَخُمْسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ ، وَخُمْسٌ بَنُو مَخَاضٍ .
10137 - حَدَّثَنَا
مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا
سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنْ
أَبِي مِجْلَزٍ ، عَنْ
أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : الدِّيَةُ أَخْمَاسٌ ، دِيَةُ الْخَطَأِ : خُمْسٌ بَنَاتُ مَخَاضٍ ، وَخُمْسٌ بَنَاتُ لَبُونٍ ، وَخُمْسٌ حِقَاقٌ ، وَخُمْسٌ جِذَاعٌ ، وَخُمْسٌ بَنُو مَخَاضٍ .
وَاعْتَلَّ قَائِلُو هَذِهِ الْمَقَالَةِ بِحَدِيثٍ :
10138 - حَدَّثَنَا بِهِ
أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ nindex.php?page=showalam&ids=11994وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ
حَجَّاجٍ ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ
الْخَشْفِ بْنِ مَالِكٍ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=811407عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ أَخْمَاسًا قَالَ :
أَبُو هِشَامٍ ، قَالَ
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ : عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ .
[ ص: 48 ]
10139 - حَدَّثَنَا
أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ .
وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ أَرْبَاعٌ ، غَيْرَ أَنَّهَا ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10140 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=13853مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ
عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ
أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ
عُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَا فِي الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ : أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَفِي الْخَطَأِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ .
10141 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ
[ ص: 49 ] قَتَادَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : فِي دِيَةِ الْخَطَأِ : ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ .
10142 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو عَثْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15991سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ
عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ
أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . قَالَ : وَحَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، مِثْلَهُ .
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْجَمِيعَ مُجْمِعُونَ أَنَّ فِي الْخَطَأِ الْمَحْضِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مَبَالِغِ أَسْنَانِهَا ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَصَّرُ بِهَا فِي الَّذِي وَجَبَتْ لَهُ الْأَسْنَانُ عَنْ أَقَلَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَسْنَانِهَا الَّتِي حَدَّهَا الَّذِينَ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمْ فِيهَا ، وَأَنَّهُ لَا يُجَاوِزُ بِهَا فِي الَّذِي وَجَبَتْ لَهُ عَنْ أَعْلَاهَا . وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جَمِيعِهِمْ إِجْمَاعًا ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ مُجْزِيًا مَنْ لَزِمَتْهُ دِيَةُ قَتْلٍ خَطَأٍ ، أَيُّ هَذِهِ الْأَسْنَانِ الَّتِي
[ ص: 50 ] اخْتَلَفَ الْمُخْتَلِفُونَ فِيهَا ، أَدَّاهَا إِلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ . لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَحُدَّ ذَلِكَ بِحَدٍّ لَا يُجَاوِزُ بِهِ وَلَا يُقَصَّرُ عَنْهُ ، وَلَا رَسُولُهُ ، إِلَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ فِيمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ مُجَاوَزَةُ ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ بِتَقْصِيرٍ وَلَا زِيَادَةٍ ، وَلَهُ التَّخْيِيرُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ بِمَا رَأَى الصَّلَاحَ فِيهِ لِلْفَرِيقَيْنِ .
وَإِنْ كَانَتْ عَاقِلَةُ الْقَاتِلِ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ ، فَإِنَّ لِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَيْهِمْ عِنْدَنَا أَلْفَ دِينَارٍ . وَعَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ذَلِكَ تَقْوِيمٌ مِنْ
عُمَرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، لِلْإِبِلِ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ فِي عَصْرِهِ . وَالْوَاجِبُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9336يُقَوَّمَ فِي كُلِّ زَمَانٍ قِيمَتُهَا ، إِذَا عَدِمَ الْإِبِلَ عَاقِلَةُ الْقَاتِلِ ، وَاعْتَلُّوا بِمَا : -
10143 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ
مَكْحُولٍ قَالَ : كَانَتِ الدِّيَةُ تَرْتَفِعُ وَتَنْخَفِضُ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَخَشِيَ
عُمَرُ مِنْ بَعْدُ ، فَجَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَأَلْفَ دِينَارٍ .
وَأَمَّا الَّذِينَ أَوْجَبُوهَا فِي كُلِّ زَمَانٍ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ذَهَبًا أَلْفَ دِينَارٍ ، فَقَالُوا : ذَلِكَ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ، كَمَا فَرَضَ الْإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ . قَالُوا : وَفِي إِجْمَاعِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ فِي كُلِّ عَصْرٍ وَزَمَانٍ ، إِلَّا مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ ، عَلَى أَنَّهَا لَا تُزَادُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَلَا تَنْقُصُ عَنْهَا ، أَوْضَحُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا الْوَاجِبَةُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ وُجُوبَ الْإِبِلِ عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ ، لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ قِيمَةً لِمِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ ، لَاخْتَلَفَ ذَلِكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ لِتَغَيُّرِ أَسْعَارِ الْإِبِلِ .
[ ص: 51 ]
وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْحَقُّ فِي ذَلِكَ ، لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ إِجْمَاعِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ .
وَأَمَّا مِنَ الْوَرِقِ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عِنْدَنَا ، فَاثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا الْعِلَلَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا ( كِتَابِ لَطِيفِ الْقَوْلِ فِي أَحْكَامِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ ) .
وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ مِنَ الْوَرِقِ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=9344دِيَةُ الْمُعَاهِدِ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِهِ مِيثَاقٌ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ اخْتَلَفُوا فِي مَبْلَغِهَا .
فَقَالَ بَعْضُهُمْ : دِيَتُهُ وَدِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ سَوَاءٌ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10144 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ : أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا ، كَانَا يَجْعَلَانِ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، إِذَا كَانَا مُعَاهِدَيْنِ ، كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ .
10145 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ قَالَ : حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنِ
الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ
الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ : أَنَّ
ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَجْعَلُ دِيَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ، إِذَا كَانُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ ، كَدِيَةِ الْمُسْلِمِينَ .
10146 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ ، عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلَنِي
عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9344دِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنَّ دِيَتَهُمْ وِدِيَتَنَا سَوَاءٌ .
10147 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ وَدَاوُدَ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا
nindex.php?page=treesubj&link=9345_9344دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ .
[ ص: 52 ]
10148 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ ، عَنْ
مُغِيرَةَ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ كَدِيَةِ الْمُسْلِمِ ، إِذَا كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ .
10149 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالَا : دِيَةُ الْمُعَاهِدِ دِيَةُ الْمُسْلِمِ .
10150 - حَدَّثَنَا
سِوَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ : حَدَّثَنَا
الْمَسْعُودِيُّ ، عَنْ
حَمَّادٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : دِيَةُ الْمُسْلِمِ وَالْمُعَاهِدِ سَوَاءٌ .
10151 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ
أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ
الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : دِيَةُ الذِّمِّيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ .
10152 - حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ
أَشْعَثَ ، عَنْ
عَامِرٍ قَالَ : دِيَةُ الذِّمِّيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
10153 - حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12514سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
10154 - حَدَّثَنِي
أَبُو السَّائِبِ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ
الْأَعْمَشِ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
10155 - حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
عَامِرٍ وَبَلَغَهُ أَنَّ
الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ : "دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ ، وَدِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ" ، فَقَالَ : دِيَتُهُمْ وَاحِدَةٌ .
10156 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، [ ص: 53 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16836قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ : دِيَةُ الْمُعَاهِدِ وَالْمُسْلِمِ فِي كَفَّارَتِهِمَا سَوَاءٌ .
10157 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
مَنْصُورٍ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ : دِيَةُ الْمُعَاهِدِ وَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ دِيَتُهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10158 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا
دَاوُدُ ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=9344دِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، قَالَ : جَعَلَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِصْفَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ . فَقُلْتُ
لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ : إِنَّ
الْحَسَنَ يَقُولُ : "أَرْبَعَةُ آلَافٍ"! قَالَ : كَانَ ذَلِكَ قَبِلَ الْغِلْمَةِ وَقَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ دِيَةَ الْمَجُوسِيِّ بَمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ .
10159 - حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ الْأَشْجَعِيُّ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11863أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : دِيَةُ الْمُعَاهِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ دِيَتُهُ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
10160 - حَدَّثَنِي
وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ
مُطَرِّفٍ ، عَنْ
أَبِي عُثْمَانَ قَالَ : وَكَانَ قَاضِيًا
لِأَهْلِ مَرْوٍ قَالَ : جَعَلَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، أَرْبَعَةَ آلَافٍ .
10161 - حَدَّثَنَا
عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ [ ص: 54 ] ، عَنِ
الْأَعْمَشِ ، عَنْ
ثَابِتٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ
عُمَرُ : دِيَةُ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ .
10162 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12166مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ : حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ
ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : قَالَ
عُمَرُ : دِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَدِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ .
10163 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ ، عَنْ
ثَابِتٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
10164 - حَدَّثَنَا
ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ
سَعِيدٍ ، عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ
أَبِي الْمَلِيحِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ رَمَى يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَغْرَمَهُ دِيَتَهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ .
10165 - وَبِهِ عَنْ
قَتَادَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ : قَالَ
عُمَرُ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، أَرْبَعَةُ آلَافٍ .
10166 - حَدَّثَنِي
يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ
عُمَرَ مِثْلَهُ .
10167 - قَالَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ
عَطَاءٍ ، عَنْ
عُمَرَ مِثْلَهُ .
10168 - قَالَ حَدَّثَنَا
هُشَيْمٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ : دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافٍ ، وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةٍ .
10169 - حَدَّثَنَا
سِوَارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنَا
خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ
عَطَاءٍ مِثْلَهُ .
10170 - حُدِّثْتُ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : سَمِعْتُ
أَبَا مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
عُبَيْدٌ قَالَ : سَمِعْتُ
الضَّحَّاكَ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ " ، الصِّيَامُ لِمَنْ لَا يَجِدُ رَقَبَةً ، وَأَمَّا الدِّيَةُ فَوَاجِبَةٌ لَا يُبْطِلُهَا شَيْءٌ .