[ ص: 41 ] القول في تأويل قوله ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة
قال أبو جعفر : يعني جل ثناؤه بقوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن كان من قوم بينكم أيها المؤمنون وبينهم ميثاق أي : عهد وذمة ، وليسوا أهل حرب لكم القتيل الذي قتله المؤمن خطأ فدية مسلمة إلى أهله يقول : فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله ، يتحملها عاقلته وتحرير رقبة مؤمنة كفارة لقتله .
ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق ، أهو مؤمن أو كافر؟
فقال بعضهم : هو كافر ، إلا أنه لزمت قاتله ديته ، لأن له ولقومه عهدا ، فواجب أداء ديته إلى قومه للعهد الذي بينهم وبين المؤمنين ، وأنها مال من أموالهم ، ولا يحل للمؤمنين شيء من أموالهم بغير طيب أنفسهم .
ذكر من قال ذلك :
10116 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، يقول : إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل ، فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله ، وتحرير رقبة مؤمنة ، أو صيام شهرين متتابعين .
10117 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا عن ابن علية ، أيوب قال : سمعت الزهري يقول : دية المسلم . قال : وكان يتأول : [ ص: 42 ] " دية الذمي وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " .
10118 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن عيسى بن أبي المغيرة ، عن الشعبي في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " ، قال : من أهل العهد ، وليس بمؤمن .
10119 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن مهدي ، عن هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، وليس بمؤمن .
10120 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " ، بقتله ، أي : بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله " الآية ، 75
10121 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله " ، يقول : فأدوا إليهم الدية بالميثاق . قال : وأهل الذمة يدخلون في هذا وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .
وقال آخرون : بل هو مؤمن ، فعلى قاتله دية يؤديها إلى قومه من المشركين ، لأنهم أهل ذمة .
ذكر من قال ذلك :
10122 - حدثني ابن حميد قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " ، قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لهم عقد ، فتكون ديته لقومه ، وميراثه للمسلمين ، ويعقل عنه قومه ، ولهم ديته . [ ص: 43 ]
10123 - حدثني المثنى قال : حدثنا سويد قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن هشيم ، عن أبي إسحاق الكوفي ، عن جابر بن زيد في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : وهو مؤمن .
10124 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا ابن مهدي ، عن حماد بن سلمة ، عن يونس ، عن الحسن في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : كلهم مؤمن .
قال أبو جعفر : وأولى القولين في ذلك بتأويل الآية ، قول من قال : عنى بذلك المقتول من أهل العهد . لأن الله أبهم ذلك فقال : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ولم يقل : "وهو مؤمن" ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وعنى المقتول منهم وهو مؤمن . فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به القتيلين الماضي ذكرهما قبل ، الدليل الواضح على صحة ما قلنا في ذلك .
فإن ظن ظان أن في قوله تبارك وتعالى : فدية مسلمة إلى أهله" دليلا على أنه من أهل الإيمان ، لأن الدية عنده لا تكون إلا لمؤمن ، فقد ظن خطأ . وذلك أن دية الذمي وأهل الإسلام سواء ، لإجماع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء . فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء ، مع أن دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا في ذلك ، فجعلها على النصف من ديات أهل الإيمان أو على الثلث ، لم يكن في ذلك دليل على أن المعني بقوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق من أهل الإيمان ، لأن لا خلاف [ ص: 44 ] بين الجميع إلا من لا يعد خلافا أنها على النصف من دية المؤمن ، وذلك غير مخرجها من أن تكون دية . فكذلك حكم ديات أهل الذمة ، لو كانت مقصرة عن ديات أهل الإيمان ، لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات . فكيف والأمر في ذلك بخلافه ، ودياتهم وديات المؤمنين سواء؟ دية المؤمنة
وأما "الميثاق" فإنه العهد والذمة . وقد بينا في غير هذا الموضع أن ذلك كذلك ، والأصل الذي منه أخذ ، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع .
ذكر من قال ذلك :
10125 - حدثني محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن في قوله : " السدي وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، يقول : عهد .
10126 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري في قوله : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، قال : هو المعاهدة .
10127 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو غسان قال ، حدثنا إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق " ، عهد .
10128 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة مثله .
فإن قال قائل : وما الذي إذا قتل المؤمن المؤمن أو المعاهد لزمته ديته والكفارة؟ [ ص: 45 ] صفة الخطأ
قيل : هو ما قال في ذلك ، وذلك ما : - النخعي
10129 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم قال : "الخطأ" ، أن يريد الشيء فيصيب غيره .
10130 - حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : "الخطأ" ، أن يرمي الشيء فيصيب إنسانا وهو لا يريده ، فهو خطأ ، وهو على العاقلة .
فإن قال : فما في ذلك؟ الدية الواجبة
قيل : أما في قتل المؤمن ، فمائة من الإبل ، إن كان من أهل الإبل ، على عاقلة قاتله . لا خلاف بين الجميع في ذلك ، وإن كان في مبلغ أسنانها اختلاف بين أهل العلم . فمنهم من يقول : هي أرباع : خمس وعشرون منها حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون .
ذكر من قال ذلك .
10131 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علي رضي الله عنه في الخطأ شبه العمد : ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها . وفي الخطأ : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنات مخاض ، وخمس وعشرون بنات لبون . [ ص: 46 ]
10132 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن فراس والشيباني ، عن الشعبي ، عن بمثله . علي بن أبي طالب
10133 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي رضي الله عنه بنحوه .
10134 - حدثني واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث بن سوار ، عن الشعبي ، عن علي رضي الله عنه أنه قال في قتل الخطأ : الدية مائة أرباعا ، ثم ذكر مثله .
وقال آخرون : هي أخماس : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض .
ذكر من قال ذلك :
10135 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن أبيه ، عن قال : في الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون بني لبون ، وعشرون بنات مخاض . عبد الله بن مسعود
10136 - حدثني واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن فضيل ، عن أشعث ، عن عامر ، عن في قتل الخطأ : مائة من الإبل أخماسا : [ ص: 47 ] خمس جذاع ، وخمس حقاق ، وخمس بنات لبون ، وخمس بنات مخاض ، وخمس بنو مخاض . عبد الله بن مسعود
10137 - حدثنا مجاهد بن موسى قال : حدثنا يزيد قال : أخبرنا سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله قال : الدية أخماس ، دية الخطأ : خمس بنات مخاض ، وخمس بنات لبون ، وخمس حقاق ، وخمس جذاع ، وخمس بنو مخاض .
واعتل قائلو هذه المقالة بحديث :
10138 - حدثنا به أبو هشام الرفاعي ، قال : حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن وأبو خالد الأحمر ، حجاج ، عن زيد بن جبير ، عن الخشف بن مالك ، : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية في الخطأ أخماسا عبد الله بن مسعود قال : عن أبو هشام ، قال ابن أبي زائدة : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون بني مخاض . [ ص: 48 ]
10139 - حدثنا أبو هشام قال : حدثنا يحيى ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن علقمة ، عن عبد الله : أنه قضى بذلك .
وقال آخرون : هي أرباع ، غير أنها ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور .
ذكر من قال ذلك :
10140 - حدثنا ابن بشار قال : حدثني قال : حدثنا محمد بن بكر سعيد ، عن قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن عثمان قالا في الخطأ شبه العمد : أربعون جذعة خلفة ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنات مخاض ، وفي الخطأ ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور . وزيد بن ثابت
10141 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن [ ص: 49 ] قتادة ، عن عن سعيد بن المسيب ، : في دية الخطأ : ثلاثون حقة ، وثلاثون بنات لبون ، وعشرون بنات مخاض ، وعشرون بنو لبون ذكور . زيد بن ثابت
10142 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عثمة قال : حدثنا عن سعيد بن بشير ، قتادة ، عن عبد ربه ، عن أبي عياض ، عن رضي الله عنه . قال : وحدثنا عثمان بن عفان سعيد ، عن قتادة ، عن عن سعيد بن المسيب ، مثله . زيد بن ثابت ،
قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك أن الجميع مجمعون أن في الخطأ المحض على أهل الإبل : مائة من الإبل .
ثم اختلفوا في مبالغ أسنانها ، وأجمعوا على أنه لا يقصر بها في الذي وجبت له الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التي حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها ، وأنه لا يجاوز بها في الذي وجبت له عن أعلاها . وإذ كان ذلك من جميعهم إجماعا ، فالواجب أن يكون مجزيا من لزمته دية قتل خطأ ، أي هذه الأسنان التي [ ص: 50 ] اختلف المختلفون فيها ، أداها إلى من وجبت له . لأن الله تعالى لم يحد ذلك بحد لا يجاوز به ولا يقصر عنه ، ولا رسوله ، إلا ما ذكرت من إجماعهم فيما أجمعوا عليه ، فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة ، وله التخيير فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقين .
وإن كانت عاقلة القاتل من أهل الذهب ، فإن لورثة القتيل عليهم عندنا ألف دينار . وعليه علماء الأمصار .
وقال بعضهم : ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه ، للإبل على أهل الذهب في عصره . والواجب أن ، إذا عدم الإبل عاقلة القاتل ، واعتلوا بما : - يقوم في كل زمان قيمتها
10143 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن مكحول قال : كانت الدية ترتفع وتنخفض ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثمانمائة دينار ، فخشي عمر من بعد ، فجعلها اثني عشر ألف درهم ، وألف دينار .
وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبا ألف دينار ، فقالوا : ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله ، كما فرض الإبل على أهل الإبل . قالوا : وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان ، إلا من شذ عنهم ، على أنها لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها ، أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب وجوب الإبل على أهل الإبل ، لأنها لو كانت قيمة لمائة من الإبل ، لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل . [ ص: 51 ]
وهذا القول هو الحق في ذلك ، لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه .
وأما من الورق على أهل الورق عندنا ، فاثنا عشر ألف درهم ، وقد بينا العلل في ذلك في كتابنا ( كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام ) .
وقال آخرون : إنما على أهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم .
وأما فإن أهل العلم اختلفوا في مبلغها . دية المعاهد الذي بيننا وبين قومه ميثاق ،
فقال بعضهم : ديته ودية الحر المسلم سواء .
ذكر من قال ذلك :
10144 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا بشر بن السري ، عن إبراهيم بن سعد ، عن الزهري : أن أبا بكر وعثمان رضوان الله عليهما ، كانا يجعلان دية اليهودي والنصراني ، إذا كانا معاهدين ، كدية المسلم .
10145 - حدثني المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنا بشر بن السري ، عن الدستوائي ، عن عن يحيى بن أبي كثير ، الحكم بن عيينة : أن ابن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب ، إذا كانوا أهل ذمة ، كدية المسلمين .
10146 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن المثنى محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن حماد قال : سألني عبد الحميد عن ، فأخبرته أن دية أهل الكتاب إبراهيم قال : إن ديتهم وديتنا سواء .
10147 - حدثنا قال : حدثنا ابن المثنى أبو الوليد قال : حدثنا حماد ، عن إبراهيم وداود ، عن الشعبي أنهما قالا مثل دية الحر المسلم . [ ص: 52 ] دية اليهودي والنصراني والمجوسي
10148 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : كان يقال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي كدية المسلم ، إذا كانت له ذمة .
10149 - حدثني يعقوب قال : حدثنا قال : حدثنا ابن علية ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أنهما قالا : دية المعاهد دية المسلم . وعطاء
10150 - حدثنا سوار بن عبد الله قال : حدثنا بشر بن المفضل قال : حدثنا المسعودي ، عن حماد ، عن إبراهيم أنه قال : دية المسلم والمعاهد سواء .
10151 - حدثني يعقوب قال : حدثنا عن ابن علية ، أيوب قال : سمعت الزهري يقول : دية الذمي دية المسلم .
10152 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن أشعث ، عن عامر قال : دية الذمي مثل دية المسلم .
10153 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا ابن أبي زائدة ، عن عن سعيد بن أبي عروبة ، أبي معشر ، عن إبراهيم مثله .
10154 - حدثني أبو السائب قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن إبراهيم مثله .
10155 - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال : أخبرنا محمد بن يزيد ، عن إسماعيل ، عن عامر وبلغه أن الحسن كان يقول : "دية المجوسي ثمانمائة ، ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف" ، فقال : ديتهم واحدة .
10156 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، [ ص: 53 ] عن عن قيس بن مسلم ، الشعبي قال : دية المعاهد والمسلم في كفارتهما سواء .
10157 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : دية المعاهد والمسلم سواء .
وقال آخرون : بل ديته على النصف من دية المسلم .
ذكر من قال ذلك :
10158 - حدثنا قال : حدثنا ابن المثنى عبد الأعلى قال : حدثنا داود ، عن عمرو بن شعيب في قال : جعلها دية اليهودي والنصراني ، رضي الله عنه نصف دية المسلم ، ودية المجوسي ثمانمائة . فقلت عمر بن الخطاب لعمرو بن شعيب : إن الحسن يقول : "أربعة آلاف"! قال : كان ذلك قبل الغلمة وقال : إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد .
10159 - حدثنا أبو كريب قال : حدثنا عبد الله الأشجعي ، عن سفيان ، عن عن أبي الزناد ، عمر بن عبد العزيز قال : دية المعاهد على النصف من دية المسلم .
وقال آخرون : بل ديته على الثلث من دية المسلم .
ذكر من قال ذلك :
10160 - حدثني واصل بن عبد الأعلى قال : حدثنا ابن فضيل ، عن مطرف ، عن أبي عثمان قال : وكان قاضيا لأهل مرو قال : جعل عمر رضي الله عنه دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف .
10161 - حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال : حدثنا يحيى بن سعيد [ ص: 54 ] ، عن الأعمش ، عن ثابت ، عن قال : قال سعيد بن المسيب عمر : دية النصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة .
10162 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن المثنى عبد الصمد قال : حدثنا شعبة عن ثابت قال : سمعت يقول : قال سعيد بن المسيب عمر : دية أهل الكتاب أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة .
10163 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن ثابت ، عن : أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : فذكر مثله . عمر بن الخطاب
10164 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي المليح : أن رجلا من قومه رمى يهوديا أو نصرانيا بسهم فقتله ، فرفع ذلك إلى فأغرمه ديته أربعة آلاف . عمر بن الخطاب ،
10165 - وبه عن قتادة ، عن قال : قال سعيد بن المسيب عمر : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، أربعة آلاف .
10166 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا بعض أصحابنا ، عن عن سعيد بن المسيب ، عمر مثله .
10167 - قال حدثنا هشيم ، عن عن ابن أبي ليلى ، عطاء ، عن عمر مثله .
10168 - قال حدثنا هشيم قال : أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار أنه قال : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، والمجوسي ثمانمائة .
10169 - حدثنا سوار بن عبد الله قال : حدثنا خالد بن الحارث قال : حدثنا عبد الملك ، عن عطاء مثله .
10170 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ قال : حدثنا عبيد قال : سمعت الضحاك في قوله : " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين " ، الصيام لمن لا يجد رقبة ، وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء .