الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القول في تأويل قوله ( والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط )

قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وفيما يتلى عليكم في الكتاب وفي المستضعفين من الولدان وفي أن تقوموا لليتامى بالقسط .

وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله من الصحابة والتابعين فيما مضى ، والذين [ ص: 265 ] أفتاهم في أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث ، لأنهم كانوا لا يورثون الصغار من أولاد الميت ، وأمرهم أن يقسطوا فيهم ، فيعدلوا ويعطوهم فرائضهم على ما قسم الله لهم في كتابه ، كما : -

10566 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن المفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي قوله : " والمستضعفين من الولدان " ، كانوا لا يورثون جارية ولا غلاما صغيرا ، فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى بالقسط . و "القسط" : أن يعطى كل ذي حق منهم حقه ، ذكرا كان أو أنثى ، الصغير منهم بمنزلة الكبير .

10567 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، قال : لا تورثوهن مالا" وأن تقوموا لليتامى بالقسط " ، قال : فدخل النساء والصغير والكبير في المواريث ، ونسخت المواريث ذلك الأول .

10568 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " وأن تقوموا لليتامى بالقسط " ، أمروا لليتامى بالقسط ، بالعدل .

10569 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .

10570 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عبد الله ، عن إسرائيل ، عن السدي ، عن أبي مالك : " والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط " ، قال : كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر .

10571 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " والمستضعفين من الولدان " ، فكانوا في الجاهلية [ ص: 266 ] لا يورثون الصغار ولا البنات ، فذلك قوله : " لا تؤتونهن ما كتب لهن " ، فنهى الله عن ذلك ، وبين لكل ذي سهم سهمه ، فقال : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) [ سورة النساء : 11 ، 176 ] ، صغيرا كان أو كبيرا .

10572 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : " والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط " ، وذلك أنهم كانوا لا يورثون الصغير والضعيف شيئا ، فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث .

10573 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب كان إذا جاءه ولي اليتيمة ، فإن كانت حسنة غنية قال له عمر : زوجها غيرك ، والتمس لها من هو خير منك . وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها ، قال : تزوجها فأنت أحق بها!

10574 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا يونس بن عبيد ، عن الحسين بن الفرج قال : جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال : يا أمير المؤمنين ، ما أمري وما أمر يتيمتي؟ قال : في أي بالكما؟ قال : ثم قال علي : أمتزوجها أنت غنية جميلة؟ قال : نعم ، والإله! قال : فتزوجها دميمة لا مال لها! ثم قال علي : خر لها ، فإن كان غيرك خيرا لها فألحقها بالخير . [ ص: 267 ]

قال أبو جعفر : فقيامهم لليتامى بالقسط ، كان العدل فيما أمر الله فيهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية