الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
القول في تأويل قوله ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير )

قال أبو جعفر : يعني بذلك جل ثناؤه : وإن خافت امرأة من بعلها ، يقول : علمت من زوجها "نشوزا" ، يعني : استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها ، [ ص: 268 ] أثرة عليها ، وارتفاعا بها عنها ، إما لبغضة ، وإما لكراهة منه بعض أسبابها إما دمامتها ، وإما سنها وكبرها ، أو غير ذلك من أمورها أو إعراضا يعني : انصرافا عنها بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " ، يقول : فلا حرج عليهما ، يعني على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها " أن يصلحا بينهما صلحا " ، وهو أن تترك له يومها ، أو تضع عنه بعض الواجب لها من حق عليه ، تستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله ، والتمسك بالعقد الذي بينها وبينه من النكاح يقول : " والصلح خير " ، يعني : والصلح بترك بعض الحق استدامة للحرمة ، وتماسكا بعقد النكاح ، خير من طلب الفرقة والطلاق .

وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

ذكر من قال ذلك :

10575 - حدثنا هناد بن السري قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن خالد بن عرعرة : أن رجلا أتى عليا رضي الله عنه يستفتيه في امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ، فقال : قد تكون المرأة عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها ، فتكره فراقه . فإن وضعت له من [ ص: 269 ] مهرها شيئا حل له ، وإن جعلت له من أيامها شيئا فلا حرج .

10576 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة قال : سئل علي رضي الله عنه : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " ، قال : المرأة الكبيرة أو الدميمة أو لا يحبها زوجها ، فيصطلحان .

10577 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم ، عن سماك بن حرب ، عن خالد بن عرعرة ، عن علي رضي الله عنه ، بنحوه .

10578 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن خالد بن عرعرة : أن رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن قوله : " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " ، قال : تكون المرأة عند الرجل دميمة ، فتنبو عينه عنها من دمامتها أو كبرها ، فإن جعلت له من أيامها أو مالها شيئا فلا جناح عليه .

10579 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا : حدثنا جرير ، عن أشعث ، عن ابن سيرين قال : جاء رجل إلى عمر فسأله عن آية ، فكره ذلك وضربه بالدرة ، فسأله آخر عن هذه الآية : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فقال : عن مثل هذا فسلوا! ثم قال : هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها ، فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدها ، فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز .

10580 - حدثنا عمرو بن علي قال : حدثنا عمران بن عيينة قال : حدثنا عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله : [ ص: 270 ] " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر ، فيريد أن يتزوج عليها ، فيتصالحان بينهما صلحا ، على أن لها يوما ، ولهذه يومان أو ثلاثة .

10581 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عمران ، عن عطاء ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، بنحوه إلا أنه قال : حتى تلد أو تكبر وقال أيضا : فلا جناح عليهما أن يصالحا على ليلة والأخرى ليلتين .

10582 - حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا : حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير قال : هي المرأة تكون عند الرجل قد طالت صحبتها وكبرت ، فيريد أن يستبدل بها ، فتكره أن تفارقه ، ويتزوج عليها فيصالحها على أن يجعل لها أياما ، وللأخرى الأيام والشهر .

10583 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن عطاء ، عن سعيد ، عن ابن عباس : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها ، فتكره أن يفارقها ، ويريد أن يتزوج فيقول : "إني لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها" ، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم ، فيتراضيان على ذلك ، فيكونان على ما اصطلحا عليه .

10584 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " [ ص: 271 ] قالت : هذا في المرأة تكون عند الرجل ، فلعله أن يكون يستكبر منها ، ولا يكون لها ولد ويكون لها صحبة ، فتقول : لا تطلقني ، وأنت في حل من شأني .

10585 - حدثني المثنى قال : حدثنا حجاج بن المنهال قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة ، عن عروة ، عن عائشة في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قالت : هذا الرجل يكون له امرأتان : إحداهما قد عجزت ، أو هي دميمة وهو لا يستكثر منها ، فتقول : لا تطلقني ، وأنت في حل من شأني .

10586 - حدثني المثنى قال : حدثنا حبان بن موسى قال : أخبرنا ابن [ ص: 272 ] المبارك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة بنحوه غير أنه قال : فتقول : أجعلك من شأني في حل! فنزلت هذه الآية في ذلك .

10587 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فتلك المرأة تكون عند الرجل ، لا يرى منها كبير ما يحب ، وله امرأة غيرها أحب إليه منها ، فيؤثرها عليها . فأمره الله إذا كان ذلك ، أن يقول لها : "يا هذه ، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة ، فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي ، وإن كرهت خليت سبيلك!" ، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه ، وهو قوله : والصلح خير وهو التخيير .

10588 - حدثنا الربيع بن سليمان وبحر بن نصر قالا : حدثنا ابن وهب قال : حدثني ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : أنزل الله هذه الآية في المرأة إذا دخلت في السن ، فتجعل يومها لامرأة أخرى . قالت ففي ذلك أنزلت : " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " .

10589 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا هشام ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة قال : سألته عن قول الله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون مع زوجها ، فيريد أن يتزوج [ ص: 273 ] عليها ، فتصالحه من يومها على صلح . قال : فهما على ما اصطلحا عليه . فإن انتقضت به ، فعليه أن يعدل عليها ، أو يفارقها .

10590 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا مغيرة ، عن إبراهيم : أنه كان يقول ذلك .

10591 - حدثني يعقوب قال : حدثنا هشيم قال : أخبرنا حجاج ، عن مجاهد : أنه كان يقول ذلك .

10592 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " إلى آخر الآية ، قال : يصالحها على ما رضيت دون حقها ، فله ذلك ما رضيت . فإذا أنكرت أو قالت : "غرت" ، فلها أن يعدل عليها ، أو يرضيها ، أو يطلقها .

10593 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن محمد قال : سألت عبيدة عن قول الله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هو الرجل تكون له امرأة قد خلا من سنها ، فتصالحه عن حقها على شيء ، فهو له ما رضيت . فإذا كرهت ، فلها أن يعدل عليها ، أو يرضيها من حقها ، أو يطلقها .

10594 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن هشام ، عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا " ، فذكر نحو ذلك إلا أنه قال : فإن سخطت ، فله أن يرضيها ، أو يوفيها حقها كله ، أو يطلقها . [ ص: 274 ]

10595 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة قال : قال إبراهيم : إذا شاءت كانت على حقها ، وإن شاءت أبت فردت الصلح ، فذاك بيدها . فإن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها على حقها .

10596 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما " ، قال قال علي : تكون المرأة عند الرجل الزمان الكثير ، فتخاف أن يطلقها ، فتصالحه على صلح ما شاء وشاءت ، يبيت عندها في كذا وكذا ليلة ، وعند أخرى ، ما تراضيا عليه ، وأن تكون نفقتها دون ما كانت . وما صالحته عليه من شيء فهو جائز .

10597 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا يحيى بن عبد الملك ، عن أبيه ، عن الحكم : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : هي المرأة تكون عند الرجل ، فيريد أن يخلي سبيلها . فإذا خافت ذلك منه ، فلا جناح عليهما أن يصطلحا بينهما صلحا ، تدع من أيامها إذا تزوج .

10598 - حدثني محمد بن سعد قال : حدثني أبي قال : حدثني عمي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، إلى قوله : " والصلح خير " ، وهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة ، فينكح عليها المرأة الشابة ، فيكره أن يفارق أم ولده ، فيصالحها على عطية من ماله ونفسه ، فيطيب له ذلك الصلح .

10599 - حدثنا بشر بن معاذ قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا سعيد ، عن [ ص: 275 ] قتادة قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فقرأ حتى بلغ " فإن الله كان بما تعملون خبيرا " ، وهذا في الرجل تكون عنده المرأة قد خلا من سنها ، وهان عليه بعض أمرها ، فيقول : "إن كنت راضية من نفسي ومالي بدون ما كنت ترضين به قبل اليوم!" فإن اصطلحا من ذلك على أمر ، فقد أحل الله لهما ذلك ، وإن أبت ، فإنه لا يصلح له أن يحبسها على الخسف .

10600 - حدثت عن الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : أن رافع بن خديج كان تحته امرأة قد خلا من سنها ، فتزوج عليها شابة ، فآثر الشابة عليها . فأبت امرأته الأولى أن تقيم على ذلك ، فطلقها تطليقة . حتى إذا بقي من أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة ، وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك! قالت : بل راجعني وأصبر على الأثرة! فراجعها ، ثم آثر عليها ، فلم تصبر على الأثرة ، فطلقها أخرى وآثر عليها الشابة . قال : فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله أنزل فيه : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " .

قال الحسن قال : عبد الرزاق قال : معمر ، وأخبرني أيوب ، عن ابن سيرين عن عبيدة ، بمثل حديث الزهري وزاد فيه : فإن أضر بها الثالثة ، فإن عليه أن يوفيها حقها ، أو يطلقها . [ ص: 276 ]

10601 - حدثني محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم قال : حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : قول الرجل لامرأته : "أنت كبيرة ، وأنا أريد أن أستبدل امرأة شابة وضيئة ، فقري على ولدك ، فلا أقسم لك من نفسي شيئا" . فذلك الصلح بينهما ، وهو أبو السنابل بن بعكك .

10602 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح : " من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، ثم ذكر نحوه . قال شبل : فقلت له : فإن كانت لك امرأة فتقسم لها ولم تقسم لهذه؟ قال : إذا صالحت على ذلك ، فليس عليه شيء .

10603 - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن جابر قال : سألت عامرا عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقها ، فتقول : "لا تطلقني ، واقسم لي يوما ، وللتي تزوج يومين" ، قال : لا بأس به ، هو صلح .

10604 - حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط ، عن السدي : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " ، قال : المرأة ترى [ ص: 277 ] من زوجها بعض الحط ، وتكون قد كبرت ، أو لا تلد ، فيريد زوجها أن ينكح غيرها ، فيأتيها فيقول : "إني أريد أن أنكح امرأة شابة أشب منك ، لعلها أن تلد لي وأوثرها في الأيام والنفقة" ، فإن رضيت بذلك ، وإلا طلقها ، فيصطلحان على ما أحبا .

10605 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، قال : نشوزا عنها ، غرض بها . الرجل تكون له المرأتان أو إعراضا بتركها فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا إما أن يرضيها فتحلله ، وإما أن ترضيه فتعطفه على نفسها .

10606 - حدثني المثنى قال : حدثنا أبو صالح قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، يعني : البغض .

10607 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سليمان قال : سمعت الضحاك يقول في قوله : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " ، فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة ، فيتزوج عليها المرأة الشابة ، فيميل إليها ، وتكون أعجب إليه من الكبيرة ، فيصالح الكبيرة على أن يعطيها من ماله ويقسم لها من نفسه نصيبا معلوما .

10608 - حدثنا عمرو بن علي وزيد بن أخزم قالا حدثنا أبو داود قال : [ ص: 278 ] حدثنا سليمان بن معاذ ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : خشيت سودة أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : لا تطلقني على نسائك ، ولا تقسم لي . ففعل ، فنزلت : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا " .

واختلفت القرأة في قراءة قوله : " أن يصلحا بينهما صلحا "

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة وبعض أهل البصرة بفتح "الياء" وتشديد "الصاد" ، بمعنى : أن يتصالحا بينهما صلحا ، ثم أدغمت "التاء" في"الصاد" ، فصيرتا "صادا" مشددة .

وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة : ( أن يصلحا بينهما صلحا ) ، بضم "الياء" وتخفيف"الصاد" ، بمعنى : أصلح الزوج والمرأة بينهما . [ ص: 279 ]

قال أبو جعفر : وأعجب القراءتين في ذلك إلي قراءة من قرأ : "أن يصالحا بينهما صلحا" ، بفتح "الياء" وتشديد "الصاد" ، بمعنى : يتصالحا . لأن "التصالح" في هذا الموضع أشهر وأوضح معنى ، وأفصح وأكثر على ألسن العرب من "الإصلاح" . و "الإصلاح" في خلاف "الإفساد" أشهر منه في معنى "التصالح" .

فإن ظن ظان أن في قوله : "صلحا" ، دلالة على أن قراءة من قرأ ذلك ( يصلحا ) بضم"الياء" أولى بالصواب ، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن . وذلك أن "الصلح" اسم وليس بفعل ، فيستدل به على أولى القراءتين بالصواب في قوله : "يصلحا بينهما صلحا" .

التالي السابق


الخدمات العلمية