القول في تأويل قوله (
nindex.php?page=treesubj&link=28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم )
قال
أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - بقوله : " ذلك " هذا الذي قلت لكم في أمر الأوصياء إذا ارتبتم في أمرهم ، واتهمتموهم بخيانة لمال من أوصى إليهم ، من حبسهم بعد الصلاة ، واستحلافكم إياهم على ما ادعى قبلهم أولياء الميت " أدنى " لهم " أن يأتوا بالشهادة على وجهها " يقول : هذا الفعل ، إذا فعلتم بهم ، أقرب لهم أن يصدقوا في أيمانهم ، ولا يكتموا ، ويقروا بالحق ولا يخونوا "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " يقول : أو يخاف هؤلاء الأوصياء إن عثر عليهم أنهم استحقوا إثما في أيمانهم بالله ، أن ترد أيمانهم على أولياء الميت ، بعد أيمانهم التي عثر عليها أنها كذب ، فيستحقوا بها ما ادعوا قبلهم من حقوقهم ، فيصدقوا حينئذ في أيمانهم وشهادتهم ، مخافة الفضيحة على أنفسهم ، وحذرا أن يستحق عليهم ما خانوا فيه أولياء الميت وورثته .
[ ص: 205 ]
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . وقد تقدمت الرواية بذلك عن بعضهم ، ونحن ذاكرو الرواية في ذلك عن بعض من بقي منهم .
12979 - حدثني
المثنى قال : حدثنا
عبد الله بن صالح قال : حدثني
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
ابن عباس : "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فإن عثر على أنهما استحقا إثما " يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبا "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فآخران يقومان مقامهما " يقول : من الأولياء ، فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة ، وأنا لم نعتد ، فترد شهادة الكافرين ، وتجوز شهادة الأولياء . يقول - تعالى ذكره - : ذلك أدنى أن يأتي الكافرون بالشهادة على وجهها ، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم . وليس على شهود المسلمين أقسام ، وإنما الأقسام إذا كانوا كافرين .
12980 - حدثنا
بشر بن معاذ قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال : حدثنا
سعيد ، عن
قتادة قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة " الآية ، يقول : ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم ، وأن يخافوا العقب .
12981 - حدثني
يونس قال : أخبرنا
ابن وهب قال : قال
ابن زيد في قوله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " قال : فتبطل أيمانهم ، وتؤخذ أيمان هؤلاء .
وقال آخرون : معنى ذلك تحبسونهما من بعد الصلاة . ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ، على أنهما استحقا إثما ، فآخران يقومان مقامهما .
ذكر من قال ذلك :
[ ص: 206 ]
12982 - حدثني
محمد بن الحسين قال : حدثنا
أحمد بن مفضل قال : حدثنا
أسباط ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي قال : يوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما ، فيحلفان بالله : "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ، أن صاحبكم لبهذا أوصى ، وأن هذه لتركته " . فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا : " إنكما إن كنتما كتمتما أو خنتما ، فضحتكما في قومكما ، ولم أجز لكما شهادة ، وعاقبتكما " . فإن قال لهما ذلك ، فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها .
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ )
قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي - تَعَالَى ذِكْرُهُ - بِقَوْلِهِ : " ذَلِكَ " هَذَا الَّذِي قُلْتُ لَكُمْ فِي أَمْرِ الْأَوْصِيَاءِ إِذَا ارْتَبْتُمْ فِي أَمْرِهِمْ ، وَاتَّهَمْتُمُوهُمْ بِخِيَانَةٍ لِمَالِ مَنْ أَوْصَى إِلَيْهِمْ ، مِنْ حَبْسِهِمْ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، وَاسْتِحْلَافِكُمْ إِيَّاهُمْ عَلَى مَا ادَّعَى قِبَلَهُمْ أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ " أَدْنَى " لَهُمْ " أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا " يَقُولُ : هَذَا الْفِعْلُ ، إِذَا فَعَلْتُمْ بِهِمْ ، أَقْرَبُ لَهُمْ أَنْ يَصْدُقُوا فِي أَيْمَانِهِمْ ، وَلَا يَكْتُمُوا ، وَيُقِرُّوا بِالْحَقِّ وَلَا يَخُونُوا "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ " يَقُولُ : أَوْ يَخَافُ هَؤُلَاءِ الْأَوْصِيَاءُ إِنْ عُثِرَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمُ اسْتَحَقُّوا إِثْمًا فِي أَيْمَانِهِمْ بِاللَّهِ ، أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ ، بَعْدَ أَيْمَانِهِمُ الَّتِي عُثِرَ عَلَيْهَا أَنَّهَا كَذِبٌ ، فَيَسْتَحِقُّوا بِهَا مَا ادَّعَوْا قِبَلَهُمْ مِنْ حُقُوقِهِمْ ، فَيَصْدُقُوا حِينَئِذٍ فِي أَيْمَانِهِمْ وَشَهَادَتِهِمْ ، مَخَافَةَ الْفَضِيحَةِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَحَذَرًا أَنْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِمْ مَا خَانُوا فِيهِ أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ وَوَرَثَتَهُ .
[ ص: 205 ]
وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ . وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الرِّوَايَةُ بِذَلِكَ عَنْ بَعْضِهِمْ ، وَنَحْنُ ذَاكِرُو الرِّوَايَةِ فِي ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ .
12979 - حَدَّثَنِي
الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ : حَدَّثَنِي
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا " يَقُولُ : إِنِ اطُّلِعَ عَلَى أَنَّ الْكَافِرَيْنِ كَذَبَا "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=107فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا " يَقُولُ : مِنَ الْأَوْلِيَاءِ ، فَحَلَفَا بِاللَّهِ أَنَّ شَهَادَةَ الْكَافِرَيْنِ بَاطِلَةٌ ، وَأَنَا لَمْ نَعْتَدْ ، فَتُرَدُّ شَهَادَةُ الْكَافِرَيْنِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَوْلِيَاءِ . يَقُولُ - تَعَالَى ذِكْرُهُ - : ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتِيَ الْكَافِرُونَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا ، أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ . وَلَيْسَ عَلَى شُهُودِ الْمُسْلِمِينَ أَقْسَامٌ ، وَإِنَّمَا الْأَقْسَامُ إِذَا كَانُوا كَافِرِينَ .
12980 - حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدُ ، عَنْ
قَتَادَةَ قَوْلَهُ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ " الْآيَةَ ، يَقُولُ : ذَلِكَ أَحْرَى أَنْ يَصْدُقُوا فِي شَهَادَتِهِمْ ، وَأَنْ يَخَافُوا الْعَقِبَ .
12981 - حَدَّثَنِي
يُونُسُ قَالَ : أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : قَالَ
ابْنُ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=108أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ " قَالَ : فَتُبْطَلُ أَيْمَانُهُمْ ، وَتُؤْخَذُ أَيْمَانُ هَؤُلَاءِ .
وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ . ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا ، عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا ، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا .
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ :
[ ص: 206 ]
12982 - حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُفَضَّلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
أَسْبَاطٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيِّ قَالَ : يُوقَفُ الرَّجُلَانِ بَعْدَ صَلَاتِهِمَا فِي دِينِهِمَا ، فَيَحْلِفَانِ بِاللَّهِ : "
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=106لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ، أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَبِهَذَا أَوْصَى ، وَأَنَّ هَذِهِ لَتَرِكَتُهُ " . فَيَقُولُ لَهُمَا الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَا : " إِنَّكُمَا إِنْ كُنْتُمَا كَتَمْتُمَا أَوْ خُنْتُمَا ، فَضَحْتُكُمَا فِي قَوْمِكُمَا ، وَلَمْ أَجِزْ لَكُمَا شَهَادَةٌ ، وَعَاقَبْتُكُمَا " . فَإِنْ قَالَ لَهُمَا ذَلِكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا .