[ ص: 370 ] ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) القول في تأويل قوله تعالى (
قال أبو جعفر : يعني تعالى ذكره بذلك ، أن الله كائنا من كان المشرك ، ومن أي أصناف الشرك كان ، فلا تنكحوهن أيها المؤمنون منهم ، فإن ذلك حرام عليكم ، ولأن تزوجوهن من عبد مؤمن مصدق بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله ، خير لكم من أن تزوجوهن من حر مشرك ، ولو شرف نسبه وكرم أصله ، وإن أعجبكم حسبه ونسبه . قد حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركا
وكان أبو جعفر محمد بن علي يقول : هذا القول من الله تعالى ذكره دلالة على أن أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة .
4227 - حدثنا قال : أخبرنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي عن شيخ - لم يسمه - قال حفص بن غياث أبو جعفر : النكاح بولي في كتاب الله ، ثم قرأ : " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " برفع التاء .
4228 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة في قوله : " ولا والزهري تنكحوا المشركين " ، قال : لا يحل لك أن تنكح يهوديا أو نصرانيا ولا مشركا من غير أهل دينك .
4229 - حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا حجاج قال قال : " ابن جريج ولا تنكحوا المشركين " - لشرفهم - " حتى يؤمنوا " .
4230 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا عن يحيى بن واضح الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة والحسن البصري : " ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا " ، قال : حرم المسلمات على رجالهم - يعني رجال المشركين .