[ ص: 93 ] القول في تأويل فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) قوله تعالى (
قال أبو جعفر : يعني - تعالى ذكره - بذلك : فإذا بلغن - وذلك بعد انقضاء عددهن ، ومضي الأشهر الأربعة والأيام العشرة " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " يقول : فلا حرج عليكم أيها الأولياء - أولياء المرأة - فيما فعل المتوفى عنهن حينئذ في أنفسهن ، من تطيب وتزين ونقلة من المسكن الذي كن يعتددن فيه ، ونكاح من يجوز لهن نكاحه " بالمعروف " يعني بذلك : على ما أذن الله لهن فيه وأباحه لهن . . الأجل الذي أبيح لهن فيه ما كان حظر عليهن في عددهن من وفاة أزواجهن
وقد قيل : إنما عنى بذلك النكاح خاصة . وقيل إن معنى قوله : " بالمعروف " إنما هو النكاح الحلال .
ذكر من قال ذلك :
5093 - حدثنا قال : حدثنا محمد بن بشار مؤمل قال : حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " قال : الحلال الطيب .
5094 - حدثنا ابن حميد قال : حدثنا حكام ، عن عنبسة ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد : " فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " قال : المعروف النكاح الحلال الطيب .
5095 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : قال ابن [ ص: 94 ] جريج ، قال مجاهد : قوله : " فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " قال : هو النكاح الحلال الطيب .
5096 - حدثني موسى قال : حدثنا عمرو قال : حدثنا أسباط ، عن قال : هو النكاح . السدي
5097 - حدثني المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثني الليث قال : حدثني عقيل ، عن ابن شهاب : " فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف " قال : في نكاح من هويته ، إذا كان معروفا .