الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        6788 حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        الحديث الثالث حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا كذا أورده مختصرا وقد أخرجه البزار من طريق عبد الرزاق بسند حديث الباب إلى عائشة قالت . جاءت فاطمة بنت عتبة - أي ابن ربيعة بن عبد شمس أخت هند بنت عتبة - تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها أن لا تزني ، فوضعت يدها على رأسها حياء ، فقالت لها عائشة : بايعي أيتها المرأة ، فوالله ما بايعناه إلا على هذا قالت : فنعم إذا وقد تقدمت فوائد هذا الحديث في تفسير سورة الممتحنة وفي أول هذا الحديث هناك زيادة غير الزيادة التي ذكرتها هنا من عند البزار .

                                                                                                                                                                                                        قوله : قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها ) هذا القدر أفرده النسائي فأخرجه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق بسند حديث الباب بلفظ لكن ما مس وقال : يد امرأة قط ، وكذا أفرده مالك عن الزهري بلفظ ، ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ، إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال : اذهبي فقد بايعتك أخرجه مسلم قال النووي : هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس يد امرأة قط ولكن يأخذ عليها البيعة . ثم يقول لها اذهبي إلخ . قال : وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأخرى فلا بد منه انتهى . وقد ذكرت في تفسير الممتحنة من خالف ظاهر ما قالت عائشة ، من اقتصاره في مبايعته صلى الله عليه وسلم النساء على الكلام ; وما ورد أنه بايعهن بحائل أي بواسطة بما يغني عن إعادته ، ويعكر على ما جزم به من التقدير ، وقد يؤخذ من قول أم عطية في الحديث الذي بعده فقبضت امرأة يدها ، أن بيعة النساء كانت أيضا بالأيدي فتخالف ما نقل عن عائشة من هذا الحصر ، وأجيب بما ذكر من الحائل ، ويحتمل أنهن كن يشرن بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة ، وقد أخرج إسحاق بن راهويه بسند حسن عن أسماء بنت يزيد مرفوعا إني لا أصافح النساء وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة ، ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية