الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        3936 حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله : ( حدثنا حاتم ) هو ابن إسماعيل .

                                                                                                                                                                                                        قوله : ( على الموت ) تقدم الكلام عليه في " باب البيعة على الحرب " من كتاب الجهاد ، وذكرت كيفية الجمع بينه وبين قول جابر لهم " نبايعه على الموت " وكذا روى مسلم من حديث معقل بن يسار مثل حديث جابر ، وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها ؛ لأنه إذا بايع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يثبت ، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر ، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت ، ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي . وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة ، والآخر حكى ما تئول إليه . وجمع الترمذي بأن بعضا بايع على الموت وبعضا بايع على أن لا يفر .

                                                                                                                                                                                                        الحديث السابع عشر .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية