الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1183 حدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم [ ص: 262 ]

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                [ ص: 262 ] قوله : ( أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل ، فقال : سمعته ثم انتهى فقال : أراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ) معنى هذا الكلام : أن أبا الزبير قال سمعت جابرا ، ثم انتهى ، أي : وقف عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( أراه ) بضم الهمزة أي : أظنه رفع الحديث ، فقال : ( أراه ) يعني : النبي صلى الله عليه وسلم ، كما [ ص: 263 ] قال في الرواية الأخرى : ( أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) وقوله : أحسبه رفع ، لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا ؛ لكونه لم يجزم برفعه .

                                                                                                                قوله في حديث جابر : ( ومهل أهل العراق من ذات عرق ) هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق ، لكن ليس رفع الحديث ثابتا كما سبق ، وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ، ومن في معناهم ، قال الشافعي : ولو أهلوا من العقيق كان أفضل ، والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل ، فاستحبه الشافعي ؛ لأثر فيه ؛ ولأنه قيل : إن ذات عرق كانت أولا في موضعه ، ثم حولت وقربت إلى مكة . والله أعلم .

                                                                                                                واعلم أن للحج ميقات مكان ، وهو ما سبق في هذه الأحاديث ، وميقات زمان : وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة ، ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان . هذا مذهب الشافعي ، ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجا ، وانعقد عمرة ، وأما العمرة فيجوز الإحرام بها وفعلها في جميع السنة ، ولا يكره في شيء منها ، لكن شرطها أن لا يكون في الحج ولا مقيما على شيء من أفعاله ، ولا يكره تكرار العمرة في السنة ، بل يستحب عندنا وعند الجمهور ، وكره تكرارها في السنة ابن سيرين ومالك ، ويجوز الإحرام بالحج مما فوق الميقات أبعد من مكة سواء دويرة أهله وغيرها ، وأيهما أفضل ؟ فيه قولان للشافعي : أصحهما : من الميقات أفضل ؛ للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية