باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه
1205 وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا وقتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة ح وحدثنا زيد بن أسلم وهذا حديثه عن قتيبة بن سعيد فيما قرئ عليه عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن عباس أنهما اختلفا والمسور بن مخرمة بالأبواء فقال يغسل المحرم رأسه وقال عبد الله بن عباس المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أسأله عن ذلك أبي أيوب الأنصاري أرسلني إليك عبد الله بن حنين أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم عبد الله بن عباس أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل فوضع وحدثناه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا إسحق بن إبراهيم قالا أخبرنا وعلي بن خشرم حدثنا عيسى بن يونس أخبرني ابن جريج بهذا الإسناد وقال فأمر زيد بن أسلم أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما وأدبر فقال المسور لا أماريك أبدا
لابن عباس