باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران
1230 وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروة سبعا لم يزد عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى
[ ص: 363 ]


