باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به
1277 حدثنا حدثنا يحيى بن يحيى عن أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قلت لها إني لأظن رجلا لو لم يطف بين عائشة الصفا والمروة ما ضره قالت لم قلت لأن الله تعالى يقول الصفا والمروة من شعائر الله إن إلى آخر الآية فقالت الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وهل تدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فأنزل الله عز وجل الصفا والمروة من شعائر الله إن إلى آخرها قالت فطافوا