الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1355 حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، وإما أن يفدى وإما أن يقتل ) معناه : ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل ، وإن شاء أخذ فداءه ، وهي الدية ، وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه : أن الولي بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل ، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل ، وبه قال سعيدبن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، وقال مالك : ليس للولي إلا القتل أو العفو ، وليس له الدية إلا برضى الجاني ، وهذا خلاف نص هذا الحديث . وفيه أيضا : دلالة لمن يقول : القاتل عمدا يجب عليه أحد الأمرين : القصاص أو الدية ، وهو أحد القولين للشافعي ، والثاني : أن الواجب القصاص لا غير ، وإنما تجب الدية بالاختيار ، وتظهر فائدة الخلاف في صور منها لو عفا الولي عن القصاص ، إن قلنا : الواجب أحد الأمرين سقط القصاص ، ووجبت الدية ، وإن قلنا : الواجب القصاص بعينه لم يجب قصاص ولا دية ، وهذا الحديث محمول على القتل عمدا ، فإنه لا يجب القصاص في غير العمد .

                                                                                                                [ ص: 487 ] قوله : ( فقام أبو شاه ) هو بهاء تكون هاء في الوقف والدرج ، ولا يقال بالتاء ، قالوا : ولا يعرف اسم أبي شاه هذا ، وإنما يعرف بكنيته .




                                                                                                                الخدمات العلمية