الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1412 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16958ابن رمح أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=659538عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=10830_4745لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض
باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505940لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض ) وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505941لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=3505942المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر .
هذه الأحاديث ظاهرة في nindex.php?page=treesubj&link=10830تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ، ولم يأذن ، ولم يترك . فلو خطب على خطبته ، وتزوج والحالة هذه عصى ، وصح النكاح ، ولم يفسخ . هذا مذهبنا [ ص: 543 ] ومذهب الجمهور . وقال داود : يفسخ النكاح . وعن مالك روايتان كالمذهبين . وقال جماعة من أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده . أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أصحهما لا يحرم . وقال بعض المالكية : لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر ، واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت : خطبني أبو جهم ومعاوية ، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض ، بل خطبها لأسامة . وقد يعترض على هذا الدليل فيقال : لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة لا أنه خطب له ، واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها ، وأذن فيها ، جازت الخطبة على خطبته ، وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث .
واعلم أن الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومها أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره . وقال ابن القاسم المالكي : تجوز nindex.php?page=treesubj&link=10830الخطبة على خطبة الفاسق . و ( الخطبة ) في هذا كله بكسر الخاء ، وأما ( الخطبة ) في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك وبين يدي عقد النكاح فبضمها .
وأما قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505943ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا يسم على سوم أخيه ، ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ) فسيأتي شرحها في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى .