الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1739 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر السعدي nindex.php?page=showalam&ids=16696وعمرو الناقد nindex.php?page=showalam&ids=11997وزهير بن حرب واللفظ لعلي وزهير قال nindex.php?page=showalam&ids=16609علي أخبرنا وقال الآخران حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان قال سمع nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=660281قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=25558الحرب خدعة
قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3506498لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان وفي رواية " يعرف به " وفي رواية " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506499لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة " وفي رواية " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506500لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له [ ص: 403 ] بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة " قال أهل اللغة : اللواء الراية العظيمة ، لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له . قالوا : فمعنى لكل غادر لواء أي علامة يشهر بها في الناس لأن موضوع اللواء الشهرة مكان الرئيس علامة له ، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك . وأما الغادر فإنه الذي يواعد على أمر ولا يفي به . يقال : غدر يغدر بكسر الدال في المضارع .
وفي [ ص: 404 ] هذه الأحاديث بيان غلظ nindex.php?page=treesubj&link=8208تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة ؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين ، وقيل لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك ، والمشهور أن هذا الحديث وارد في ذم الإمام الغادر ، وذكر القاضي عياض احتمالين : أحدهما هذا ، وهو نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته ، وللكفار وغيرهم . أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته والتزم القيام بها والمحافظة عليها . ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم فقد غدر بعهده . والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام ، فلا يشقوا عليه العصا ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه . والصحيح الأول . والله أعلم .
قوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506501الحرب خدعة فيها ثلاث لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن ( خدعة ) بفتح الخاء وإسكان الدال ، قال ثعلب وغيره : وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم . والثانية بضم الخاء وإسكان الدال .
والثالثة : بضم الخاء وفتح الدال ، واتفق العلماء على جواز nindex.php?page=treesubj&link=25558خداع الكفار في الحرب ، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل ، وقد صح في الحديث nindex.php?page=treesubj&link=19002_18997جواز الكذب في ثلاثة أشياء : أحدها في الحرب . قال الطبري : إنما يجوز من nindex.php?page=treesubj&link=19002الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب ، فإنه لا يحل ، هذا كلامه ، والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار على التعريض أفضل . والله أعلم .