الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم
1869 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=660482nindex.php?page=treesubj&link=32432نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506647نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو وفي الرواية الأخرى : ( مخافة أن يناله العدو ) وفي الرواية الأخرى : nindex.php?page=hadith&LINKID=3506648فإني لا آمن أن يناله العدو فيه : النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=8260_17911المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث ، وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته ، فإن أمنت هذه العلة بأن [ ص: 15 ] يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة ، هذا هو الصحيح ، وبه قال أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وآخرون ، وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا ، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقا ، والصحيح عنه ما سبق ، وهذه العلة المذكورة في الحديث هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وغلط بعض المالكية فزعم أنها من كلام مالك ، واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات ، والحجة فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ، قال القاضي : وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى .