الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف

                                                                                                                1954 حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو ولكنه يكسر السن ويفقأ العين ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا حدثني أبو داود سليمان بن معبد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا كهمس بهذا الإسناد نحوه

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف ذكر في الباب النهي عن الخذف ؛ لكونه لا ينكأ العدو ، ولا يقتل الصيد ، ولكن يفقأ العين ويكسر السن .

                                                                                                                أما الخذف - فبالخاء والذال معجمتين - وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإبهام والسبابة .

                                                                                                                وقوله : ( ينكأ ) بفتح الياء وبالهمز في آخره ، وهكذا هو في الروايات المشهورة ، قال القاضي : كذا [ ص: 92 ] رويناه ، قال : وفي بعض الروايات : ( ينكي ) بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز ، قال القاضي : وهو أوجه ؛ لأن المهموز إنما هو من نكأت القرحة ، وليس هذا موضعه إلا على تجوز ، وإنما هذا من النكاية ، يقال : نكيت العدو وأنكيته نكاية ونكأت بالهمز لغة فيه ، قال : فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا ، ويفقأ العين مهموز .

                                                                                                                في هذا الحديث : النهي عن الخذف ؛ لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا .

                                                                                                                وفيه : أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز ، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا ، بل تدرك حية وتذكى فهو جائز .

                                                                                                                قوله : ( أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تخذف ؟! لا أكلمك أبدا )

                                                                                                                فيه : هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم ، وأنه يجوز هجرانه دائما ، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا ، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما ، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره .




                                                                                                                الخدمات العلمية