الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                1977 وحدثني عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو الليثي عن عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي حدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو أسامة حدثني محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو وحدثني حرملة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي ابن وهب قالا حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( عمار بن أكيمة الليثي ) هو بضم الهمزة وفتح الكاف وإسكان الياء ، وآخره تاء تكتب هاء . قوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان له ذبح يذبحه ) هو بكسر الذال ؛ أي حيوان يريد ذبحه ، فهو فعل بمعنى مفعول كحمل بمعنى محمول ، ومنه قوله تعالى : وفديناه بذبح .

                                                                                                                [ ص: 121 ] قوله : ( كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام : إن سعيد بن المسيب يكره هذا ، وينهى عنه ، فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال : يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك حدثتني أم سلمة . . . وذكر حديثها السابق ) ، أما قوله : ( فأطلى فيه أناس ) فمعناه : أزالوا شعر العانة بالنورة ، والحمام مذكر مشتق من الحميم ، وهو الماء الحار ، وقوله : ( إن سعيدا يكره هذا ) يعني يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية لا أنه يكره مجرد الإطلاء ، ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة ، وليس فيه ذكر الإطلاء ، إنما فيه النهي عن إزالة الشعر ، وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيب جواز الإطلاء في العشر بالنورة ، فإن صح هذا عنه فهو محمول على أنه أفتى به إنسانا لا يريد التضحية . قوله : ( عن عمر بن مسلم الجندعي ) وفي الرواية السابقة : قال الليثي : الجندعي بضم الجيم وإسكان النون وبفتح الدال وضمها ، وجندع بطن من بني ليث ، وسبق بيانه أول الكتاب . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية