الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1986 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16131شيبان بن فروخ حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري nindex.php?page=hadith&LINKID=660682أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=33499_17244نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506813أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر ، والزبيب ، والبسر ، والتمرة ) وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506814نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا ) ، وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506815لا تجمعوا بين الرطب والبسر ، وبين الزبيب والتمر بنبذ ) ، وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506816من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا ) ، وفي رواية : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506817لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ) . هذه الأحاديث في النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=17244انتباذ
[ ص: 135 ] [ ص: 136 ] الخليطين وشربهما ، وهما تمر وزبيب ، أو تمر ورطب ، أو تمر وبسر ، أو رطب وبسر ، أو زهو وواحد من هذه المذكورات ، ونحو ذلك ، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه ، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ، ويكون مسكرا ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا ، وبهذا قال جماهير العلماء ، وقال بعض المالكية : هو حرام ، وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف في رواية عنه : لا كراهة فيه ، ولا بأس به ؛ لأن ما حل مفردا حل مخلوطا ، وأنكر عليه الجمهور ، وقالوا : منابذة لصاحب الشرع ، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه ، فإن لم يكن حراما كان مكروها .
واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره ؟ والأصح التعميم ، وأما خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به . والله أعلم .