الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                2069 حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري وأبو غسان المسمعي وزهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى وابن بشار قال إسحق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عامر الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد مثله

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( عن قتادة عن الشعبي عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال : نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع ) هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم ، وقال : لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة ، وهو مدلس ، ورواه شعبة عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفا ، ورواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر موقوفا عليه ، وكذا قال شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد ، وقال ابن عبد الأعلى عن سويد ، وأبو حصين عن إبراهيم عن سويد . هذا كلام الدارقطني ، وهذه الزيادة في هذه الرواية انفرد بها مسلم لم يذكرها البخاري ، وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته ، وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين ، وهذا من ذاك والله أعلم .

                                                                                                                وفي هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع ، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وعن مالك رواية بمنعه ، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع ، بل قال : يجوز ، إن عظم ، وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح . والله أعلم .

                                                                                                                [ ص: 242 ] قوله : ( حدثنا محمد بن عبد الله الرزي ) هو براء مضمومة ثم زاي مشددة .




                                                                                                                الخدمات العلمية