الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب نظر الفجاءة

                                                                                                                2159 حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية كلاهما عن يونس ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري وحدثنا إسحق بن إبراهيم أخبرنا عبد الأعلى وقال إسحق أخبرنا وكيع حدثنا سفيان كلاهما عن يونس بهذا الإسناد مثله

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة ، فأمرني أن أصرف بصري ) ( الفجاءة ) بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ، ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر ، لغتان ، هي البغتة . ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك ، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال ، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه ، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث ، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم . قال القاضي : قال العلماء : وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي ، وهو حالة الشهادة والمداواة ، وإرادة خطبتها ، أو شراء الجارية ، أو المعاملة بالبيع والشراء ، وغيرهما ، ونحو ذلك ، وإنما يباح في جميع هذا قدر الحاجة دون ما زاد . والله أعلم .




                                                                                                                الخدمات العلمية