الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                2170 حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت عائشة فأنزل الله عز وجل الحجاب حدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحوه

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                قوله : ( كن يخرجن إذا تبرزن إلى المناصع ) وهو صعيد أفيح . معنى ( تبرزن ) أردن الخروج لقضاء الحاجة ، ( والمناصع ) بفتح الميم وبالصاد المهملة المكسورة ، وهو جمع منصع ، وهذه المناصع مواضع . قال الأزهري : أراها مواضع خارج المدينة ، وهو مقتضى قوله في الحديث ، وهو صعيد أفيح ، أي أرض متسعة ، والأفيح بالفاء المكان الواسع .

                                                                                                                وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه . وفيه تنبيه أهل الفضل والكبار على مصالحهم ، ونصيحتهم ، وتكرار ذلك عليهم . وفيه جواز تعرق العظم . وجواز خروج المرأة من بيت زوجها لقضاء حاجة الإنسان إلى الموضع المعتاد لذلك بغير استئذان الزوج ، لأنه مما أذن فيه الشرع . قال القاضي عياض : فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين ، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها ، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن ، وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز . قال الله تعالى : وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب . وقد كن إذا قعدن للناس جلسن من وراء الحجاب ، وإذا خرجن حجبن وسترن [ ص: 328 ] أشخاصهن كما جاء في حديث حفصة يوم وفاة عمر ، ولما توفيت زينب رضي الله عنها جعلوا لها قبة فوق نعشها تستر شخصها . هذا آخر كلام القاضي .




                                                                                                                الخدمات العلمية