الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
692 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=17281ووهب بن بقية وابن أبي خلف nindex.php?page=showalam&ids=13708وعبد الله بن سعيد قال nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=672516أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=31085_1518يصلي إلى بعير
[ ص: 291 ]
قال الجوهري : الراحلة الناقة التي تصلح لأن يوضع الرحل عليها . وقال الأزهري : الراحلة المركوب النجيب ذكرا كان أو أنثى ، والهاء فيها للمبالغة .
( كان يصلي إلى بعيره ) البعير هو الجمل ويطلق على الأنثى أيضا والجمع أبعرة . قال الحافظ : في هذا الحديث دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1518التستر بما يستقر من الحيوان ولا يعارضه النهي عن nindex.php?page=treesubj&link=1350الصلاة في معاطن الإبل لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها وإما لكون الإبل خلقت من الشياطين وقد تقدم ذلك فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ، ونظيره صلاته إلى السرير الذي عليه المرأة لكون البيت كان ضيقا . وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل ، وكأن الحكمة في ذلك أنها في حال شد الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها . انتهى مختصرا . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .