الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      747 حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة قال قال عبد الله علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه قال فبلغ ذلك سعدا فقال صدق أخي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا يعني الإمساك على الركبتين

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه ) هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد . قال في شرح صحيح مسلم : مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود فإنهم يقولون : إن السنة التطبيق لأنه لم يبلغهم الناسخ وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح . انتهى ( فبلغ ذلك ) أي ما كان يفعله ابن مسعود من التطبيق ( سعدا ) يعني ابن أبي وقاص واسمه مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري المدني شهد بدرا والمشاهد وهو أحد العشرة وآخرهم موتا وأول من رمى في سبيل الله وفارس الإسلام أحد ستة الشورى ومقدم جيوش الإسلام في فتح العراق ، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه ، وحرس النبي صلى الله عليه وسلم ، وكوف الكوفة وطرد الأعاجم ، وافتتح مدائن فارس ، وهاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان سابع سبعة في [ ص: 338 ] الإسلام رضي الله تعالى عنه ( صدق أخي ) يعني عبد الله بن مسعود ( قد كنا نفعل هذا ) يعني التطبيق ( يعني الإمساك على الركبتين ) أي إمساك اليدين على الركبتين . قال المنذري . وأخرجه النسائي .

                                                                      باب من لم يذكر الرفع عند الركوع




                                                                      الخدمات العلمية