الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2139 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15920عيسى بن حماد أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر nindex.php?page=hadith&LINKID=673750عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال nindex.php?page=treesubj&link=11314إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج
أي nindex.php?page=treesubj&link=11321_11323_28117يشترط في العقد الإقامة معها في بلدها فهل يجوز له أن يخرجها من بلدها أم لا ، وظاهر الحديث أنه ليس له ذلك .
( nindex.php?page=hadith&LINKID=753125أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) : أي أحق الشروط بالوفاء [ ص: 140 ] شروط النكاح . وقوله " أحق الشروط " مبتدأ " وأن توفوا به " بدل من الشروط " وما استحللتم به الفروج " خبر ، والظاهر أن المراد به كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا . ومن لا يقول بالعموم يجمله على المهر أو على جميع ما تستحقه المرأة من الزوج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة ونحوها .
قال النووي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر العلماء بأن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها ونحو ذلك ، وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=hadith&LINKID=752125كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقا لحديث " أحق الشروط " انتهى .
وفي المعالم nindex.php?page=showalam&ids=14228للخطابي : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق يريان أن nindex.php?page=treesubj&link=11322_11323_28117من تزوج امرأة على أن لا يخرجها من دارها فلا يخرج بها من البلد أو ما أشبه ذلك أن عليه الوفاء بذلك ، وهو قول الأوزاعي .
وقد روي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي : إن شاء أن ينقلها عن دارها كان له ذلك وكذلك قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي انتهى .