الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      2157 حدثنا عمرو بن عون أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة [ ص: 154 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 154 ] ( لا توطأ ) : بهمز في آخره أي لا تجامع ( ولا غير ذات حمل ) : أي ولا توطأ حائل ( حتى تحيض حيضة ) : بالفتح ويكسر ، وقوله لا توطأ خبر بمعنى النهي ، أي لا تجامعوا مسبية حاملا حتى تضع حملها ، ولا حائلا ذات إقراء حتى تحيض حيضة كاملة ، ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرئ بحيضة مستأنفة ، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها ، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء أصحهما الأول . وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء ، وبظاهره قال الأئمة الأربعة . كذا قال القاري نقلا عن ميرك .

                                                                      قال المنذري : في إسناده شريك القاضي . وقد تقدم الكلام عليه .




                                                                      الخدمات العلمية