الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال

                                                                      2338 حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن أبي مالك الأشجعي حدثنا حسين بن الحارث الجدلي من جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة قال لا أدري ثم لقيني بعد فقال هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب ثم قال الأمير إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقلت لشيخ إلى جنبي من هذا الذي أومأ إليه الأمير قال هذا عبد الله بن عمر وصدق كان أعلم بالله منه فقال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( جديلة قيس ) : قال في تاج العروس : الجديلة كسفينة ، القبيلة ، وبنو جديلة بطن في قيس وهم فهم وعدوان ابنا عمرو بن قيس عيلان وبطن آخر في الأزد ، وهم بنو جديلة بن معاوية بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن الأزد ( أن ننسك ) : أن نعبد ، والنسك العبادة ومعناه نحج ( للرؤية ) : أي لرؤية هلال ذي الحجة ( وشهد شاهدا عدل ) : قال في فتح الودود : استدل المصنف بجواز الحج بشهادة رجلين على ثبوت هلال شوال ( فسألت الحسين ) : السائل أبو مالك ( ثم لقيني ) : أي الحسين ( فقال ) : الحسين ( هو ) : أي الأمير ( وصدق ) : الأمير ( كان ) : عبد الله بن عمر ( أعلم بالله منه ) : أي من الأمير ( فقال ) : عبد الله بن عمر ( بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) .

                                                                      [ ص: 373 ] قال الخطابي : لا أعلم اختلافا في أن شهادة الرجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال شوال ، وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد ، فقال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من شاهدين عدلين ، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر ، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث وزعم أن باب رؤية الهلال باب الإخبار فلا يجري مجرى الشهادات . ألا ترى أن شهادة الواحد مقبولة في رؤية هلال شهر رمضان ، وكذلك يجب أن تكون مقبولة في هلال شهر شوال .

                                                                      قلت : لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول أخبرني فلان أنه رأى الهلال فلما لم يجز ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه ليس من باب الإخبار والدليل على ذلك أنه يقول أشهد أني رأيت هلال رمضان خصوصا ، وذلك لأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء ، واحتج بخبر ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيت الهلال فأمر الناس بالصيام .

                                                                      قلت : ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز فيه المرأة والعبد انتهى .

                                                                      قال المنذري : قال الدارقطني : هذا إسناد متصل صحيح .




                                                                      الخدمات العلمية