الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2350 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن حماد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=673926قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=2422إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه
( النداء ) : أي أذان الصبح ( والإناء ) : أي الذي يأكل منه أو يشرب منه ( على [ ص: 382 ] يده ) : جملة حالية ( فلا يضعه ) : أي الإناء ( حتى يقضي حاجته منه ) : أي بالأكل والشرب قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا على قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=3508131إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم أو يكون معناه إن nindex.php?page=treesubj&link=2448سمع الأذان وهو يشك في الصبح مثل أن يكون السماء متغيمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لعلمه أن دلائل الفجر معدومة ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له أيضا ، فإذا علم انفجار الصبح فلا حاجة إلى أوان الصباح أذان الصارخ لأنه مأمور بأن nindex.php?page=treesubj&link=2422يمسك عن الطعام والشراب إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر انتهى .
قال في فتح الودود : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه - صلى الله عليه وسلم - قال حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر قلت : من يتأمل في هذا الحديث وكذا حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=3508132كلوا واشربوا حتى يؤذن nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ، وكذا ظاهر قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=187حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يرى أن المدار هو تبين الفجر وهو يتأخر عن أوائل الفجر بشيء ، والمؤذن لانتظاره يصادف أوائل الفجر فيجوز الشرب حينئذ إلى أن يتبين ، لكن هذا خلاف المشهور بين العلماء فلا اعتماد عليه عندهم والله أعلم انتهى .
[ ص: 383 ] وقال في البحر الرائق : اختلف المشايخ في أن العبرة لأول طلوعه أو لاستطارته أو لانتشاره ، والظاهر الأخير لتعريفهم الصادق به . وقال علي القاري : قوله - صلى الله عليه وسلم - حتى يقضي حاجته منه هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع . وقال ابن الملك : هذا nindex.php?page=treesubj&link=2448إذا لم يعلم طلوع الصبح ، أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا . وقال القاري أيضا : إن إمكان سرعة أكله وشربه لتقارب وقته واستدراك حاجته واستشراف نفسه وقوة نهمته وتوجه شهوته بجميع همته مما يكاد يخاف عليه أنه لو منع منه لما امتنع فأجازه الشارع رحمة عليه وتدريجا له بالسلوك والسير إليه ، ولعل هذا كان في أول الأمر انتهى .