الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3619 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675060كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=26425قضى باليمين على المدعى عليه
( قضى باليمين على المدعى عليه ) ولفظ مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=841509لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه . وفي فتح الباري : وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر عن ابن عمر بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=841506البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=841510ولكن البينة على الطالب واليمين على المطلوب .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق عبد الله بن إدريس عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16545وعثمان بن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال كنت قاضيا لابن الزبير على الطائف فذكر قصة المرأتين ، فكتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=841511ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وهذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن ، انتهى .
قال النووي : فيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه ، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك ، وقد بين - صلى الله عليه وسلم - الحكم في كونه لا يعطى بمجرد دعواه ؛ لأنه لو كان أعطي بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه ، وأما المدعي فيمكنه صيانتها بالبينة .
وفيه دلالة لمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور على أن nindex.php?page=treesubj&link=26425اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا .
[ ص: 39 ] وقال مالك وأصحابه والفقهاء السبعة وفقهاء المدينة : إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة لئلا يبتذل السفهاء أهل الفضل بتحليفهم مرارا في اليوم الواحد ، فاشترطت الخلطة دفعا لهذه المفسدة واختلفوا في تفسير الخلطة فقيل هي معرفته بمعاملته ومداينته بشاهد أو بشاهدين ، وقيل : تكفي الشبهة ، وقيل : هي أن تليق به الدعوى بمثلها على مثله ، ودليل الجمهور هذا الحديث ، ولا أصل لذلك الشرط في كتاب ولا سنة ولا إجماع ، انتهى .