الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3623 حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه فقال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( إن هذا غلبني ) أي : بالغصب والتعدي ( على أرض كانت لأبي ) أي : كانت ملكا له ( في يدي ) أي : تحت تصرفي ( ليس له ) أي : للكندي ( فلك يمينه ) أي : يمين الكندي ( قال ) أي : الحضرمي ( إنه ) أي : الكندي ( فاجر ) أي : كاذب ( ليس يبالي ما حلف ) وفي بعض النسخ بما حلف عليه ، والجملة صفة كاشفة لفاجر ( إلا ذلك ) أي : ما ذكر من اليمين .

                                                                      قال الخطابي : فيه من الفقه أن المدعى عليه يبرأ باليمين من دعوى صاحبه ، وفيه أن يمين الفاجر كيمين البر في الحكم ، انتهى .

                                                                      قال الشوكاني : وفي هذا دليل على أنه لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة ، ولا يلزمه التكفيل ، ولا يحل الحكم عليه بالملازمة ولا بالحبس .

                                                                      ولكنه قد ورد ما يخصص هذه الأمور من عموم هذا النفي ، منها ما ورد في جواز الحبس لمن استحقه كما سيجيء بعد الأبواب والله أعلم .

                                                                      واعلم أن في حديثي الباب أن الخصومة بين رجلين غير الأشعث بن قيس أحدهما حضرمي والآخر كندي ، وفي حديث الباب المتقدم أن الأشعث هو أحد الخصمين والآخر رجل من اليهود ، ويمكن الجمع بالحمل على تعدد الواقعة والله تعالى أعلم .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه الترمذي والنسائي ، انتهى . قلت : وأخرجه مسلم وزاد : " فانطلق ليحلف فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أدبر الرجل : أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض " .




                                                                      الخدمات العلمية