الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
489 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=672336قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=340_32737جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا
باب فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا تَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ
( عن أبي ذر ) قال الحافظ في التقريب : nindex.php?page=treesubj&link=31482أبو ذر الغفاري الصحابي المشهور اسمه nindex.php?page=showalam&ids=1584جندب بن جنادة على الأصح تقدم إسلامه وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا ومناقبه كثيرة جدا مات سنة اثنتين وثلاثين في خلافة nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ( جعلت لي الأرض طهورا ) بالضم مطهرا عند فقد الماء ، وعموم ذكر الأرض مخصوص بغير ما نهى الشارع عن الصلاة فيه وبه تحصل مطابقة الحديث للترجمة . قال الحافظ في الفتح : استدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=447الطهور هو المطهر لغيره ، لأن الطهور لو كان المراد به الطاهر لم تثبت الخصوصية ، والحديث إنما سيق لإثباتها ، وقد روى ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس [ ص: 118 ] مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=752765جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا ومعنى طيبة طاهرة ، فلو كان معنى طهورا طاهرا للزم تحصيل الحاصل ( ومسجدا ) أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره ، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة وهو من مجاز التشبيه لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك . قاله الحافظ في الفتح . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي تحت قوله nindex.php?page=treesubj&link=25035nindex.php?page=hadith&LINKID=752766جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا : وهذا إجمال وإبهام وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=752767جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا ولم يذكره أبو داود في هذا الباب وإسناده جيد حدثونا به عن محمد بن يحيى ، قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15883ربعي بن حراش عن حذيفة ، وقد يحتج بظاهر حديث أبي ذر من يرى التيمم جائزا بجميع الأجزاء من جص ونورة وزرنيخ ونحوها وإليه ذهب أهل العراق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يجوز التيمم إلا بالتراب . قال والمفسر من هذا الحديث يقضي على المجمل ، وإنما جاء قوله عليه السلام nindex.php?page=hadith&LINKID=750879جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا على مذهب الامتنان على هذه الأمة بأن رخص لهم في الطهور بالأرض والصلاة عليها في بقاعها ، وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم ؛ وإنما سيق هذا الحديث لهذا المعنى وبيان ما يتطهر به منها مما لا يجوز إنما هو في حديث حذيفة الذي ذكرناه انتهى . وقال الحافظ في الفتح : واحتج من خص التيمم بالتراب بحديث حذيفة عند مسلم بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=752768وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وهذا خاص فينبغي أن يحمل العام عليه فتختص الطهورية بالتراب ، ودل الافتراق في اللفظ حيث حصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا كما في حديث الباب ، ومنع بعضهم الاستدلال بلفظ التربة على nindex.php?page=treesubj&link=342خصوصية التيمم بالتراب بأن قال تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره ، وأجيب بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب أخرجهnindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة وغيره ، وفي حديث علي وجعل التراب لي طهورا أخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد حسن . ويقوي القول بأنه خاص بالتراب أن الحديث سيق لإظهار التشريف والتخصيص فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه انتهى . قال المنذري : والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث يزيد بن شريك التيمي عن أبي ذر فصل المسجد خاصة .