الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      578 حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع [ ص: 215 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 215 ] ( رجل من بني أسد بن خزيمة ) قبيلة ( فقال ) أي الرجل ( فأصلي معهم ) قال الطيبي : فيه التفات من الغيبة على سبيل التجريد ؛ لأن الأصل أن يقال أصلي في منزلي بدل قوله يصلي أحدنا . انتهى . والأظهر كان الأصل أن يقال فيصلي معهم فالتفت . قاله في المرقاة ( فأجد في نفسي من ذلك شيئا ) أي شبهة ( فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك ) قال الطيبي : المشار إليه بذلك الأول والثالث أي الآتي وهو ما كان يفعله الرجل من إعادة الصلاة مع الجماعة بعدما صلاها منفردا ( فقال ذلك ) الظاهر أن المشار إليه هنا الرجل خلاف ما ذكره الطيبي ( له سهم جمع ) قال الإمام الخطابي : يريد أنه سهم من الخير جمع له حظان ، وفيه وجه آخر . قال الأخفش : سهم جمع يريد سهم الجيش هو السهم من الغنيمة . قال : الجمع هاهنا الجيش ، استدل بقوله تعالى : فلما تراءى الجمعان ويقول : يوم التقى الجمعان وبقوله : سيهزم الجمع ويولون الدبر انتهى . وقال في المرقاة : أي نصيب من ثواب الجماعة . قال الطيبي : فأجد في نفسي ، أي أجد في نفسي من فعل ذلك حزازة هل ذلك لي أو علي ، فقيل له سهم جمع ، أي ذلك لك لا عليك . ويجوز أن يكون المعنى إني أجد من فعل ذلك روحا أو راحة ، فقيل : ذلك الروح نصيبك من صلاة الجماعة ، والأول أوجه . انتهى . قال المنذري : فيه رجل مجهول .

                                                                      باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد




                                                                      الخدمات العلمية