قوله تعالى : وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم  الآية . ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه  لا جناح عليه في ذلك ، إذا سلم الأجرة المعينة في العقد ، ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك ، ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله تعالى : وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى    [ 65 \ 6 ] ، والمراد بتعاسرهم : امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة ، وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما   [ ص: 150 ] يبذله الرجل ويرضى به . 
				
						
						
