تنبيهان
الأول : هاتان الآيتان ، أعني قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ، وقوله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن من باب تعارض الأعمين من وجه ، والمقرر في الأصول الترجيح بينهما ، والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في " المراقي " بقوله : [ الرجز ] وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر
وقد بينت السنة الصحيحة أن عموم : وأولات الأحمال مخصص لعموم : والذين يتوفون منكم الآية . مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها ، وعليه فلا عموم في آية البقرة ; لأن قوله : ويذرون أزواجا جمع منكر فلا يعم بخلاف قوله : وأولات الأحمال ، فإنه مضاف إلى معرف بأل ، والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم ، كما عقده في " مراقي السعود " بقوله عاطفا على صيغ العموم : [ الرجز ]
. . . . . . . . وما معرفا بأل قد وجدا أو بإضافة إلى معرف
إذا تحقق الخصوص قد نفى
الثاني : الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف ; لدلالة المقام عليه أي : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم أربعة أشهر وعشرا كقول العرب : [ ص: 151 ] السمن منوان بدرهم ، أي : منوان منه بدرهم .