مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
المسألة الأولى : يفهم من قوله : مظلوما أن ، وهو كذلك ; لأن من قتل بحق فدمه حلال ، ولا سلطان لوليه في قتله ، كما قدمنا بذلك حديث من قتل غير مظلوم ليس لوليه سلطان على قاتله المتفق عليه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ابن مسعود " كما تقدم إيضاحه في سورة " المائدة " . لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة
وبينا هذا المفهوم في قوله : مظلوما يظهر به بيان المفهوم في قوله أيضا [ ص: 89 ] ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق [ 17 \ 33 ] .
واعلم أنه قد ورد في بعض الأدلة أسباب أخر لإباحة قتل المسلم غير الثلاث المذكورة ، على اختلاف في ذلك بين العلماء . من ذلك : إذا لم يقتلوا أحدا . عند من يقول بأن الإمام مخير بين الأمور الأربعة المذكورة في قوله : المحاربون أن يقتلوا أو يصلبوا الآية [ 5 \ 33 ] ، كما تقدم إيضاحه مستوفى في سورة " المائدة " .
ومن ذلك : ، وقد قدمنا الأقوال في ذلك وأدلتها بإيضاح في سورة " هود " . قتل الفاعل والمفعول به في فاحشة اللواط
وأما فلا يبعد دخوله في قتل الكافر المذكور في قوله : " قتل الساحر " لدلالة القرآن على كفر الساحر في قوله تعالى : التارك لدينه المفارق للجماعة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر الآية [ 2 \ 102 ] ، وقوله : وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر الآية [ 2 \ 102 ] ، وقوله : ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق [ 2 \ 102 ] .
وأما قتل فإنه إن أنكر وجوبها فهو كافر مرتد داخل في " مانع الزكاة " ، وأما إن منعها وهو مقر بوجوبها فالذي يجوز فيه : القتال لا القتل ، وبين القتال والقتل فرق واضح معروف . التارك لدينه المفارق للجماعة
وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن يقتل هو وتقتل البهيمة معه لحديث من أتى بهيمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبي هريرة " . قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه الهيثمي في " مجمع الزوائد " : رواه أبو يعلى ، وفيه ، وحديثه حسن ، وبقية رجاله ثقات ، ورواه محمد بن عمرو بن علقمة من طريق ابن ماجه عن داود بن الحصين عكرمة عن مرفوعا . ابن عباس
وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل ; لأن حصر ما يباح به دم المسلم في الثلاث المذكورة في حديث المتفق عليه أولى بالتقديم من هذا الحديث ، مع التشديد العظيم في الكتاب والسنة في قتل المسلم بغير حق ، إلى غير ذلك من المسائل المذكورة في الفروع . ابن مسعود
قال مقيده عفا الله عنه : هذا الحصر في الثلاث المذكورة في حديث [ ص: 90 ] الثابت في الصحيح لا ينبغي أن يزاد عليه ، إلا ما ثبت بوحي ثبوتا لا مطعن فيه ، لقوته ، والعلم عند الله تعالى . ابن مسعود