وهذا قول جمهور العلماء ، منهم مالك ، ، والشافعي وأحمد في أصح الروايتين .
وقال النووي في " شرح مسلم " : هو مذهب جماهير العلماء .
وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال : لا يجب القصاص إلا في القتل بالمحدد خاصة ، سواء كان من حديد ، أو حجر ، أو خشب ، أو فيما كان معروفا بقتل الناس كالمنجنيق ، والإلقاء في النار .
واحتج الجمهور على أن القاتل عمدا بغير المحدد يقتص منه بأدلة :
الأول ما ذكرنا من إطلاق النصوص في ذلك . الثاني : حديث المشهور الذي أخرجه الشيخان ، وباقي الجماعة : أنس بن مالك . أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها ، فرضخ رأسها بالحجارة ، فاعترف بذلك فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين ، رض رأسه بهما
وهذا الحديث المتفق عليه نص صريح صحيح في محل النزاع ، تقوم به الحجة على الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، ولا سيما على قوله : باستواء دم المسلم والكافر المعصوم الدم كالذمي .
[ ص: 91 ] الثالث : ما أخرجه أبو داود ، ، والنسائي وغيرهما ، عن وابن ماجه حمل بن مالك من القصاص في القتل بالمسطح . قال : أخبرنا النسائي ، قال : حدثنا يوسف بن سعيد ، عن حجاج بن محمد ، قال أخبرني ابن جريج : أنه سمع عمرو بن دينار يحدث عن طاوسا ، عن ابن عباس عمر رضي الله عنه : حمل بن مالك فقال : كنت بين حجرتي امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها . وقال أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقام أبو داود : حدثنا محمد بن مسعود المصيصي ، حدثنا أبو عاصم ، عن قال : أخبرني ابن جريج : أنه سمع عمرو بن دينار عن طاوسا ، عن ابن عباس عمر : أنه سأل في قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : ، وأن تقتل . قال كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة أبو داود : قال : المسطح هو الصولج . قال النضر بن شميل أبو داود : وقال أبو عبيد : المسطح عود من أعواد الخباء . وقال : حدثنا ابن ماجه ، ثنا أحمد بن سعيد الدارمي أبو عاصم ، أخبرني ، حدثني ابن جريج : أنه سمع عمرو بن دينار ، عن طاوسا ، عن ابن عباس أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ( يعني في الجنين ) فقام عمر بن الخطاب حمل بن مالك بن النابغة فقال : . انتهى من السنن الثلاث بألفاظها . كنت بين امرأتين لي ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، وأن تقتل بها
ولا يخفى أن هذا الإسناد صحيح ، فرواية أبي داود ، عن محمد بن مسعود المصيصي وهو ابن مسعود بن يوسف النيسابوري ، ويقال له : المصيصي أبو جعفر العجمي نزيل طرسوس والمصيصة ، وهو ثقة عارف . ورواية عن ابن ماجه أحمد بن سعيد الدارمي ، وهو ابن سعيد بن صخر الدارمي أبو جعفر ، وهو ثقة حافظ ، وكلاهما ( أعني المذكور عند محمد بن مسعود أبي داود ، وأحمد بن سعيد المذكور عند ) روى هذا الحديث عن ابن ماجه أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني ، وهو أبو عاصم النبيل ، وهو ثقة ثبت . والضحاك رواه عن ، وهو ابن جريج ، وهو ثقة فقيه فاضل ، وكان يدلس ويرسل ، إلا أن هذا الحديث صرح فيه بالتحديث والإخبار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو ثقة ثبت ، عن عمرو بن دينار وهو ثقة فقيه فاضل ، عن طاوس ، عن ابن عباس حمل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 92 ] وأما رواية فهي عن النسائي يوسف بن سعيد ، وهو ابن سعيد بن مسلم المصيصي ثقة حافظ ، عن حجاج بن محمد ، وهو ابن محمد المصيصي الأعور أبو محمد الترمذي الأصل نزيل بغداد ثم المصيصة ثقة ثبت ، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته ، عن ، إلى آخر السند المذكور عند ابن جريج أبي داود . وهذا الحديث لم يخلط فيه وابن ماجه حجاج المذكور في روايته له عن ; بدليل رواية ابن جريج أبي عاصم له عند أبي داود ، عن وابن ماجه كرواية ابن جريج حجاج المذكور عند ، النسائي وأبو عاصم ثق ثبت .
رواه البيهقي عن عبد الرزاق ، عن ، وجزم بصحة هذا الإسناد ابن جريج ابن حجر في الإصابة في ترجمة حمل المذكور . وقال البيهقي في " السنن الكبرى " في هذا الحديث : وهذا إسناد صحيح ، وفيما ذكر في كتاب " العلل " قال : سألت أبو عيسى الترمذي ) عن هذا الحديث فقال : هذا حديث صحيح ، رواه محمدا ( يعني البخاري ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، ابن عباس حافظ اه . وابن جريج
فهذا الحديث نص قوي في القصاص في القتل بغير المحدد ; لأن المسطح عمود . قال الجوهري في صحاحه : والمسطح أيضا عمود الخباء . قال الشاعر وهو مالك بن عوف النصري :
تعرض ضيطارو خزاعة دوننا وما خير ضيطار يقلب مسطحا
يقول : تعرض لنا هؤلاء القوم ليقاتلونا وليسوا بشيء ; لأنهم لا سلاح معهم سوى المسطح والضيطار ، هو الرجل الضخم الذي لا غناء عنده .
الرابع : ظواهر آيات من كتاب الله تدل على القصاص في القتل بغير المحدد ; كقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الآية [ 2 \ 194 ] ، وقوله : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ 16 \ 126 ] ، وقوله : وجزاء سيئة سيئة مثلها [ 42 \ 40 ] ، وقوله : ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه الآية [ 22 \ 60 ] ، وقوله : ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس الآية [ 42 \ 41 - 42 ] .
وفي الموطأ ما نصه : وحدثني يحيى عن مالك ، عن عمر بن حسين مولى عائشة بنت قدامة : أن أقاد ولي رجل من رجل قتله بعصا . فقتله وليه [ ص: 93 ] بعصا . عبد الملك بن مروان
قال مالك : والأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن ; فإن هذا هو العمد وفيه القصاص . الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر ، أو ضربه عمدا فمات من ذلك
قال مالك : فقتل العمد عندنا أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيض نفسه اه محل الغرض منه .
وقد قدمنا أن هذا القول بالقصاص في القتل بالمثقل هو الذي عليه جمهور العلماء ، منهم الأئمة الثلاثة ، والنخعي ، ، والزهري ، وابن سيرين وحماد ، ، وعمرو بن دينار ، وابن أبي ليلى وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، نقله عنهم في المغني . ابن قدامة
وخالف في ذلك أبو حنيفة ، والحسن ، ، والشعبي ، وابن المسيب وعطاء ، رحمهم الله ، فقالوا : لا قصاص في وطاوس ، واحتج لهم بأدلة : القتل بالمثقل
منها أن القصاص يشترط له العمد ، والعمد من أفعال القلوب ، ولا يعلم إلا بالقرائن الجازمة الدالة عليه ، فإن كان القتل بآلة القتل كالمحدد ، علم أنه عامد قتله ، وإن كان بغير ذلك لم يعلم عمده للقتل ; لاحتمال قصده أن يشجه أو يؤلمه من غير قصد قتله فيئول إلى شبه العمد .
ومنها ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث رضي الله عنه قال : " أبي هريرة بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة . ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها " . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من
وفي رواية : " هذيل ; فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ; فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها " . اقتتلت امرأتان من
قالوا : فهذا حديث متفق عليه ، يدل على عدم القصاص في القتل بغير المحدد ; لأن روايات هذا الحديث تدل على القتل بغير محدد ; لأن في بعضها أنها قتلتها بعمود ، وفي بعضها أنها قتلتها بحجر .
ومنها ما روي عن ، النعمان بن بشير ، وأبي هريرة وعلي ، وأبي بكرة رضي الله عنهم مرفوعا : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " " . وفي بعض رواياته : " كل شيء [ ص: 94 ] خطأ إلا السيف ، ولكل خطأ أرش " . لا قود إلا بحديدة
وقد حاول بعض من نصر هذا القول من الحنفية رد حجج مخالفيهم ، فزعم أن رض النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي بين حجرين إنما وقع بمجرد دعوى الجارية التي قتلها . وأن ذلك دليل على أنه كان معروفا بالإفساد في الأرض ; ولذلك فعل به صلى الله عليه وسلم ما فعل .
ورد رواية عن ابن جريج عن طاوس المتقدمة بأنها مخالفة للروايات الثابتة في صحيح ابن عباس البخاري ومسلم وغيرهما : . أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على عاقلة المرأة لا بالقصاص
قال البيهقي في ( السنن الكبرى ) بعد أن ذكر صحة إسناد الحديث عن بالقصاص من المرأة التي قتلت الأخرى بمسطح كما تقدم ما نصه : إلا أن في لفظ الحديث زيادة لم أرها في شيء من طرق هذا الحديث ، وهي قتل المرأة بالمرأة ، وفي حديث ابن عباس عكرمة عن موصولا ، وحديث ابن عباس عن أبيه مرسلا ، وحديث ابن طاوس جابر موصولا ثابتا أنه قضى بديتها على العاقلة ، انتهى محل الغرض من كلام البيهقي بلفظه . وأبي هريرة
وذكر البيهقي أيضا : أن روجع في هذا الحديث بأن عمرو بن دينار رواه عن أبيه على خلاف رواية ابن طاوس عمرو ، فقال للذي راجعه : شككتني .
وأجيب من قبل الجمهور عن هذه الاحتجاجات : بأن رضه رأس اليهودي قصاص ; ففي رواية ثابتة في الصحيحين وغيرهما أن النبي لم يقتله حتى اعترف بأنه قتل الجارية ; فهو قتل قصاص باعتراف القاتل ، وهو نص متفق عليه ، صريح في محل النزاع ، ولا سيما عند من يقول باستواء دم المسلم والكافر كالذمي ; كأبي حنيفة رحمه الله .
وأجابوا عن كون العمد من أفعال القلوب ، وأنه لا يعلم كونه عامدا إلا إذا ضرب بالآلة المعهودة للقتل بأن المثقل كالعمود والصخرة الكبيرة من آلات القتل كالسيف ; لأن المشدوخ رأسه بعمود أو صخرة كبيرة يموت من ذلك حالا عادة كما يموت المضروب بالسيف ، وذلك يكفي من القرينة على قصد القتل .
وأجابوا عما ثبت من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم على عاقلة المرأة القاتلة بعمود أو حجر بالدية من ثلاثة أوجه :
الأول : أنه معارض بالرواية الصحيحة التي قدمناها عند أبي داود ، ، والنسائي وابن [ ص: 95 ] ماجه من حديث حمل بن مالك وهو كصاحب القصة . لأن القاتلة والمقتولة زوجتاه من كونه صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالقصاص لا بالدية .
الثاني : ما ذكره النووي في شرح مسلم وغيره ، قال : وهذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل غالبا ، فيكون شبه عمد تجب فيه الدية على العاقلة ، ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني ، وهذا مذهب والجماهير اه كلام الشافعي النووي رحمه الله .
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا الجواب غير وجيه عندي ; لأن في بعض الروايات الثابتة في الصحيح : أنها قتلت بعمود فسطاط ، وحمله على الصغير الذي لا يقتل غالبا بعيد .
الثالث : هو ما ذكره ابن حجر في " فتح الباري " من أن مثل هذه المرأة لا تقصد غالبا قتل الأخرى ، قال ما نصه :
وأجاب من قال به - يعني القصاص في القتل بالمثقل - بأن عمود الفسطاط يختلف بالكبر والصغر ، بحيث يقتل بعضه غالبا ولا يقتل بعضه غالبا ، وطرد المماثلة في القصاص إنما يشرع فيما إذا وقعت الجناية بما يقتل غالبا .
وفي هذا الجواب نظر ، فإن الذي يظهر أنه إنما لم يجب فيه القود لأنها لم يقصد مثلها وشرط القود العمد ، وهذا إنما هو شبه العمد ، فلا حجة فيه للقتل بالمثقل ولا عكسه . انتهى كلام ابن حجر بلفظه .
قال مقيده عفا الله عنه : والدليل القاطع على أن قتل هذه المرأة لضرتها خطأ في القتل شبه عمد ; لقصد الضرب دون القتل بما لا يقتل غالبا ، تصريح الروايات المتفق عليها بأنه صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة ، والعاقلة لا تحمل العمد بإجماع المسلمين .
وأجابوا عن حديث : " " بأنه لم يثبت . لا قود إلا بحديدة
قال البيهقي في " السنن الكبرى " بعد أن ساق طرقه عن ، النعمان بن بشير وأبي بكرة ، ، وأبي هريرة وعلي رضي الله عنهم ما نصه :
وهذا الحديث لم يثبت له إسناد فعلي بن هلال الطحان متروك ، وسليمان بن أرقم ضعيف ، لا يحتج به ، ومبارك بن فضالة وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه اه .
وقال ابن حجر " في فتح الباري في باب إذا قتل بحجر أو عصا " ما نصه :
[ ص: 96 ] وخالف الكوفيون فاحتجوا بحديث " " وهو حديث ضعيف أخرجه لا قود إلا بالسيف البزار ، من حديث وابن عدي أبي بكرة ، وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده : وقال : طرقه كلها ضعيفة ، وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدتهم في : أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه . ابن عدي
واحتجوا أيضا بالنهي عن المثلة ، وهو صحيح ولكنه محمول عند الجمهور على غير المثلة في القصاص بين الدليلين . انتهى الغرض من كلام ابن حجر بلفظه .
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في " نيل الأوطار " ما نصه :
وذهبت العترة والكوفيون ، ومنهم أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الاقتصاص لا يكون إلا بالسيف ، واستدلوا بحديث عند النعمان بن بشير ، ابن ماجه ، والبزار ، والطحاوي ، والطبراني والبيهقي ، بألفاظ مختلفة منها " " . وأخرجه لا قود إلا بالسيف أيضا ، ابن ماجه ، والبزار والبيهقي من حديث أبي بكرة ، وأخرجه ، الدارقطني والبيهقي ، من حديث . وأخرجه أبي هريرة من حديث الدارقطني علي ، وأخرجه البيهقي ، من حديث والطبراني . وأخرجه ابن مسعود عن ابن أبي شيبة الحسن مرسلا .
وهذه الطرق كلها لا تخلو واحدة منها من ضعيف أو متروك ، حتى قال أبو حاتم : حديث منكر . وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة . وقال وابن الجوزي البيهقي : لم يثبت له إسناد . انتهى محل الغرض من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى .
ولا شك في ضعف هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث . وقد حاول الشيخ ابن التركماني تقويته في " حاشيته على سنن البيهقي " بدعوى تقوية جابر بن يزيد الجعفي ، ، مع أن ومبارك بن فضالة جابرا ضعيف رافضي ، ومبارك يدلس تدليس التسوية .
قال مقيده عفا الله عنه : الذي يقتضي الدليل رجحانه عندي : هو القصاص مطلقا في القتل عمدا بمثقل كان أو بمحدد ، لما ذكرنا من الأدلة ، ولقوله جل وعلا : ولكم في القصاص حياة الآية [ 2 \ 179 ] ; لأن القاتل بعمود أو صخرة كبيرة إذا علم أنه لا يقتص منه جرأه ذلك على القتل ، فتنتفي بذلك الحكمة المذكورة في قوله تعالى : ولكم في القصاص حياة الآية ، والعلم عند الله تعالى .